الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٥(1)
فأما الصرف فهو بيع الفضة بالفضة والذهب وسع الذهب بالذهب وبالفضة، فال يجوز ذلك إلا يداً بيد.
وأما السلف: فهو مجهول، إلا أنه قد اتفق على جوازه الفقهاء وهو أن يسلف بنوع مما هو موجود فإن كان من الطعام فيوزن أو كيل أو سن من الدواب أو بذراع من أصناف الثياب إلى أجل معلوم، وقبضه من مكان معلوم فأجازوا ذلك، ورده إلى الوسط مما أسلف فيه إلا أن يشترط جيداً فله جيد برأي العدول.
1 - فيا، ب
:
وبيع الذهب بالذهب.
6 - الصرف: سبق ذكر شرحه كاملاً. الأدلة من السنة:
1 - عن نافع قال: انطلقت أنا وابن عمر إلى أبي سعيد - رضي الله عنهم - فحدثنا: أن رسول الله - - قال: (سمعته أنناي هاتان يقول: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل والفضة بالفضة إلا مثلاً بمثل. لا يشف بعضه على بعض. ولا تبيعوا منه غائباً بنا جزء قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وهشام بن عامر والبراء وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأبي بكرة وابن عمرو أبي الدرداء وبلال. الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي 1341/ 3 باب 24 ما جاء في الصرف. قال المحقق: أخرجه البخاري في 34 كتاب البيوع 78، باب بيع الفضه بالفضه حديث 1097. وأخرجه البخاري في 34 كتاب البيوع،78، باب بيع ا الفضه بالفضه حديث 1097 وأخرجه مسلم في 22 كتاب المساقاة حديث رقم 76.
2 - عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع. فأبيع بالدنانير فأخذه مكانها الورق، وأبيع بالورق فأخذ مكانها الدنانير، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته خارجاً من بيت حفصه فسألته عن ذلك فقال: لا بأس به بالقيمة المصدر نفسه رقم 1242/ 3 قال المحقق: أخرجه أبو داود في /22 كتاب البيوع. 14 باب في اقتضاء الذهب من الورق حديث 3354. أخرجه النسائي في 44 كتاب البيوع.
- عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله، وهو عند عمر بن الخطاب: أرنا ذهبك ثم انتنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك. فقال عمر كلاً، والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه. فإن رسول الله - - قال: الورق بالذهب رياً إلا هاءً وهاء البر بالبر رياً إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير رياً إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر رياً إلا هاء وهاء قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم المصدر نفسه رقم 1343 قال أخرجه البخاري في 34 كتاب البيوع، 54 باب ما يذكر في بيع الطعام حديث 1081 وأخرجه مسلم في 22 كتاب المساقاة حديث رقم 79.
- السلف: - هو السلم: قال الماوردي: السلم لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق. وقيل السلف تقديم رأس المال والسلم تسليمه في المجلس. يقال: أسلف وسلف، وأسلم … وكره عمر بن الخطاب لفظ أسلم.
:
وفي الاصطلاح: جاء في شرح النيل: 632/ 8. وهو شراء بنقد موزون حاضر لنوع من المثمنات معلوم بعيار وأجل ومكان معلومات وإشهاد وعرفه أبو عبد الله محمد عمر بن أبي ستة: بأنه موصوف في الذمة إلى أجل معلوم. وقال تعالى أحل الله البيع وحرم الريا فيشمله العموم. من السنة عن ابن عباس - رضي الله عنهما ـ قال: قدم رسول الله - - المدينة وهم يسلفون في الثمر فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم (سنن الترمذي رقم 1311. قال المحقق: أخرجه البخاري في 35 كتاب السلم 1 - باب السلم في كيل معلوم حديث رقم 1133. وأخرجه مسلم في 22 كتاب المساقاة حديث رقم 137.
-
1. V -