الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٧ومن غيره: قال أبو علي الحسن بن أحمد رحمه الله - وأما الاختلاف إذا اربى الوالد على الولد، وأما إذا اربى الولد على الوالد فلا يجوز ذلك والله أعلم. ومن غيره: قال: قد اختلف الناس في ذلك معي أيضاً فقيل لا ربي بينهما
وقيل بينهما الربا كسائرهما من الأجنبين أعني الوالد وولده. وأما السيد وعبده ربا بينهما بلا إختلاف. والله أعلم فيما علمت.
فلا
=
2 - سورة البقرة آيات من 378، 279
- علة عدم تحريم الريا بين الوالد وولده وبين العبد وسيده:
ا - بين المملوك وسيده: فالمملوك مال ولا مال له فلا ملكية له في وما يملك لسيده.
ب - أما الوالد وولده: فهي قضيه خلافيه. فمن قال لا ربى بينهما قال أنت ومالك لأبيك والأحاديث في ذلك كثيره. وأما من قال بعدم الجواز واستند والله أعلم: على أن الأب ليس له من مال ولده إلا ما يكفيه من النفقة. بهذا السبب أسقط
العلماء حد السرقه عن الأصول إذا سرفوا من الفروع والله أعلم.
1.1 -