الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١١

ومن غيره: وعن الملح بالبر والتمر نسيئة، قال هاشم عن موسى: لا بأس بذلك. ويوجد أن القزح" والفلفل والجلجلان" ليس هو بطعام لأن الطعام عندي ما يعصم ويعزا عليه (1) والله أعلم بالصواب

وفي جواز بيعه بالطعام نظرة إختلاف وكاني أراه ليس بطعام والله أعلم.

1 - فيا

:

ما يعصم ويغنوا ويعرا عليه.

وهذا أصح من ا، ب.

14 - الشوع: من نبات الجبل قريب من شجر الزيتون له ثمر لا يؤكل ولكنه يستخرج منه الزيت. 15 - القزح: وهي المعروفه لدى العامة بالقزحه. 16 - الجلجلان: حب السمسم.

علة الكراء: سبب ذلك اختلافهم في علة تحريم الريا: هل العلة اعتبار الجنس في معنى الريا سواء كان من الأجناس المنصوص عليها في الأحاديث أو من غيرها، وقد اختلف الناس في ذلك فقصرت الظاهرية حكم الريا على الأجناس المذكورة

في الأحاديث وزعموا أنه لا يلحق بها غيرها في ذلك، وذهب من عداهم من العلماء إلى أنه يلحق بها ما يشاركها في العلة. واختلفوا في العلة ما هي؟ فقيل: بالاتفاق في الجنس والطعم فيما عدا النقدين، أو ما هما فلا يلحق بهما غيرهما من الموزونات واستدل على اعتبار الطعم بقوله - - الطعام بالطعام وقيل: العلة الجنس والتقدير والاقتيات. وقيل: إتفاق الجنس ووجوب الزكاة، وقيل العلة في جميعها اتفاق الجنس والتقدير بالكيل والوزن، وقيل: العلة في ذلك المالية بشرط اتفاق الجنس وحصول الأجل والزيادة، ونسبه صاحب النيل إلى أكثرنا - الاباضيه - فلا يتحقق الريا عندهم إلا باجتماع ذلك كله والله أعلم. عن شرح مسند الإمام الربيع 330/ 3)

-