الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٠

رجع

(1)

: ولا بأس عندنا في الذي يقترض بُراً فقبل منه صاحب القرض شعيراً أو ذرة أو دراهم أو غير ذلك. وكذلك فيما كان من نحو هذا وبعض شدد فيه. وبعض أحب أن يكون بالقيمة أن يقوم ما عليه من ذلك دراهم ودنانير ثم

ذلك

يقضيه بذلك وذلك أحب الينا، وإنما تكون القيمة عند القضاء ولا يكون في تأخير فإن تأخر ثم رجع أحدهما فله الرجعة وهم) على الأمر الأول وبعض كره في ذلك إلا أن يأخذ مثل ما أقرض أو بثمنه دراهم ونحن نأخذ بالرأي الأول.

ومن غيره: ويجوز أن يأخذ في القرض إذا لم يكن في القرض شرط فيجوز أن يأخذ أفضل منه من النوع الذي منه القرض أو غيره من الأنواع والقرض بائن عن السلف والبيع إلى أجل في هذا والله أعلم.

:

ومن غيره. بدل رجع.

1 - فيا

فيا، ب:

وهما. بدل وهم.

رجع بدل ومن غيره.

في ا

- أجاز ذلك رسول الله - - حيث أجاز بيع الأصناف السنة وقال - - «فإذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم يداً بيد، فهذه الاشارة تجيز بيع البر بالشعير في وقت واحد ولكن القرض بني على الكارمة ومن أجل الله فلا مانع للمقرض أن يقبل ما يساوي القرض سواء اقترض دينار اردني أعاد اليه ريال عماني أو دولار .... إذا كان بنفس السعر دون محاباة أو زيادة. 2 - وردت حوادث حدثت زمنه - - ومعه أيضاً في إعادة القرض بأفضل منه:

ا - عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن أبي رافع مولى رسول الله - قال: استلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم بكراً. فجاءته إبل الصدقة، فأمرني أن أقضي الرجل بكرة، فقلت له: لم أجد في الأبل إلا جملاً رباعياً خياراً، فقال: أقضه إياه فإن خير الناس احسنهم قضاءً. الجامع الصحيح شرح مسند الربيع 324/ 3 رقم 72. قال الحديث رواه الجماعة إلا البخاري. 2 - عن أبي هريرة قال: استفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطى سناً خيرا من سنة، وقال: خياركم احسانكم قضاء. (بناء أحمد والترمذي وصححه. نيل الأوطار 330/ 5

3 - وعن جابر قال: أتيت النبي - - وكان لي عليه دين فقضاني وزادني متفق عليه. (أنظر نيل الأوطار 31/ 5 رقم 2).

3 - وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم يتقاضاه ديناً كان عليه، فأرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها: إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك مختصر لإبن ماجه (انظر نيل الأوطار شرح منتقى الأخيار الجزء الخامس صفحه 330 وهناك أحاديث كثيره توضح أجر القرض لأن المقترض يأتي من حاجة

ومن فرج عن مسلم كرية فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.

- 122 -