الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢١

رجع: أما الأجير بحب أو تمر فليس (1) يأخذ إلا ذلك، ولا يأخذ به أيضاً دراهم وإن كان الأجير بذهب أو فضة فله (3) يأخذ بذلك ما اراده.

ومن غيره: وقال من قال: من العلماء (3) أنه يجوز أن يأخذ بأجرته من العروض وغيرها من العروض والدنانير والدراهم وذلك جائز ولولا ذلك جائز ما جاز للمرأة أن تأخذ بصداقها من النخل وغير ذلك من العروض دراهم وغير ذلك من العروض، وإنما صداق المرأة اجرة وليس ذلك من وجه البيوع وإنما هو من وجه الإجرة والقول الأول هو الأكثر والله أعلم.

1 - فيا، ب:

فليس له ان ياخذ وهنا أصح واسلم.

فيا، ب:

فله أن ياخذ

وهنا أصح.

في ا، ب:

وقال من قال من أهل العلم.

1 - الصداق وإن كان معنى الأجرة فهو مكرمة وهبة من الله فريضة على الزوج وسمي صداق من الصدق فالصداق لا يعتبر

أجر بالمعنى المتعارف عليه. والله أعلم

قال تعالى (فما استمتعتم به فهن فأتوهن أجورهن فريضة) سورة النساء آية 24.

- 123 -