الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢٢رجع: وقيل عن النبي - ع - قال: يعطى الأجير أجرته (1) قبل أن يجف عرقه. وقيل فيمن اشترى عشرة دراهم بدينار فيجد فيهما درهماً زائفاً. قال: يرده على صاحبه ويأخذ درهماً غيره. قلت وهكذا القياس في هذا. قال: لا. القياس يرده ويكون شريكاً في الدينار. قلت فإن وجد فيها خمسة دراهم قال: يردها. ويكون له نصف الدينار. وقال: إذا كان الدرهم أو نحوه استحسنته وإن كان النصف أو الثلث فإنه يكون شريكاً في الدينار. وقال الربيع: يرد عليه ما كان لا ينفق ولا يكون شريكاً في الدينار.
وقال أبو عبد الله - رحمه الله - بقول الربيع - رحمه الله - نأخذ. وكذلك رأينا. وعن رجل صارف رجلاً بدراهم فخرج نصف ما قبض أحدهما أصفراً هل ينتقض الصرف. قال معي: إنه قيل إن تتاما على البدل فأبدله متى ما كان ذلك، فذلك جائز وإن لم يبد له في بعض القول: إنه ينتقض من الصرف بقدر الفاسد من النقد وثبت الباقي. وفي بعض القول أنه يفسد الصرف كله ويتراددان.
ومن غيره: الذي معنا أنه أراد أنه يبدله بمالاً يجوز من النقد ويرد عليه مثله من الدراهم ويكون الصرف تماماً والدينار لصاحبه، والله أعلم. وينظر في ذلك ولا تأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب.
ومن غيره (3): وعن النبي -: وعن النبي - - أنه نهى عن بيع ما ليس عندك نسينة. قال غيره الذي معنى أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده بنقد ولا نسينة) لأنه جاء مجملاً، وعرفنا ذلك في النقد والنسيئة، وهو داخل في الحرام على ما وجدناه وقد وجدت عن أبي عبد الله - رحمه الله - أنه إن باع ما ليس عنده أن ذلك رباً. وبعض يرخص في ذلك. وتفسير مبيع ما ليس عنده أنه يسأله
1 - فيا، ب: اجره
2 - فيا 3 في 1، ب
:
رجع
بدل من غيره.
زيادة: وذلك لا يجوز وذلك مما قد نهى عنه في النقد والنسيئة لأنه جاء مجملاً.
1 - الحديث: الحديث رواه ابن ماجه وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي يعلي والبيهقي، وجابر ـ عند الطبراني - وكلها ضعاف. عند البيهقي قال عبد الرزاق وفيه إنقطاع، والبيهقي ووصله من طريق أبي حنيفة إلى أبي سعيد الخدري أن النبي
قال: «من استأجر أجيراً فليتم له أجرته أنظر وفاء الضمانة بأداء الأمانة 134/ 4 رقم 10، 11.
124 -