الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢٨ومن غيره: وقال إنّ ذلك له لأنه لم يكن عليه أن يرد عليه ثوبه من استحقه عليه أبداً إلا بما يزيد، فإن شاء أقاله وأخذ ما شاء وإن شاء لم يقله.
والقول الأول أحب الينا.
2 - الإقالة: لغة: من أقلت، أو ما يفيد معناه عرفاً.
واصطلاحاً:: ترك مبيع لبائعه بثمنه على أنها فسخ أو بخلافه وإن لغيره على أنها بيع (شرح النيل وشفاء العليل 225/ 9). وقال في سبل السلام 837/ 2: وحقيقتها شرعاً: رفع العقد الواقع بين المتعاقدين. وهي مشروعة إجمالاً وورد في فضل
الإقالة أحاديث منها:
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - - من أقال مسلماً بيعته أقال الله عثرته، رواه أبو داود، و ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم عن سبل السلام 887/ 3 رقم 777 ومدح المقيل لعثرات الناس في حديثه - - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ه - من أقال
مسلماً بيعته أقال الله عثرته، رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم المصدر نفسه.
ومن شروط الإقالة:
1 - عدم تغير السلعة وخاصة بنقص.
2 - عدم حدوث أضرار بالسلعة عند الإعادة.
- وفي الطعام قبل القبض.
4 - عدم تغير الثمن بما تختلف به الاغراض غالباً
انظر: شرح حدود ابن عرفه لأبي عبد الله محمد الأنصاري الرصاع ص 379 - 380
ir. -