الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢٩رجع: وكذلك إن قال له: بع هذا الثوب بدينار فما فضل عن ذلك فهو لك فقد كره من كرهه أيضاً حتى يقول لك من كل عشرة دراهم درهم أو نحو ذلك كذا وكذا، أو يقول له: بعه بكذا وكذا، ولك من الكرى كذا وكذا!
وقال من قال: في رجل اشترى طعاماً وعرف كيله ثم استشركه فيه رجل فأشركه وقبض منه الثمن ولم يقسماه حتى يقسما ثمنه أنه لا تثبت شركة حتى يقاسمه بكيل أو وزن".
بيع المرابحة وقال أبو عبد الله - رحمه الله - إذا ارياه وعرف كيله ثبتت الشركة فيه. وقال بعض الفقهاء: الشركة بيع وتجري مجرى البيع في المعرفة والتسليم فإن هلكت البضاعة قبل أن يُسلم المشتري إلى الشريك حصته فهو من مال المشتري وإن اشركه قبل البيع فالشركة فاسدة إلا أن يكون أمره أن يشتري ذلك بنية فاشتراه له. وقال لي رجل ابتاع سلعة: فقال رجل حضرنا شريكك يا فلان فيها قال نعم ثم قال آخر: وأنا شريكك فيها. قال: نعم. ثم قال آخر وأنا شريكك فيها. قال: نعم. قال: فإن كان قبض السلعة قبل أن يشركهم فللذي اشركه أولاً نصفها والثاني ربعها. والثالث ثمنها، ويبقى للمشتري ثمن واحد. وإن كانت الشركة قبل قبض السلعة فالشركة باطلة إلا أن
(1)
يكونوا عاقدوه على الشرى على ذلك ثم اشترى فهي بينهم على عددهم ومن اشترك في سلعة فوجد فيها عيباً فله أن يرد ذلك بالعيب على الذي أشركه وقيل من اشترى شيئاً نسيئة فلا يبعه مرابحة حتى يبين للمشتري أنه أخذه نسيئة وإن أصاب البيع بعد أن أخذه عيباً وعتق فعيبه (3) مضرة من السوس أو نحو
1 - فيا، ب:
عاقدوه قبل الشراء.
- في ا، ب
:
او عنته مضره. بدل: فعيبه مضرة. و أ، ب أصح.
1 - الصورة الثانية: لا خلاف عليها عند الفقهاء.
- هذه الصورة مختلف فيها عند العلماء - رحمهم الله.
- 131