الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣١على البيع من كراء أو غيره فهو محسوب من ثمنه، ويقول: قام علي بكذا وكذا، وأما نفقته على نفسه فقيل إنه لا يحسب ذلك من الثمن. وقال ابن عمر في الذي له دين إلى أجل. فقال: عجل إلي وأحط عنك. قال: إنه يريد أن يطعمه الربا.
(1)
ومن غيره): وقال من قال من أهل العلم: إن ذلك جائز إذا حط عنه من الثمن أن يأخذ قبل الأجل في جميع ذلك إلا السلف فإنه لا يجوز قبل الأجل.
ومن غيره: وقال من قال: إن ذلك جائز إذا رضي الذي عليه الدين أن يقضيه قبل الأجل ولو لم يحط عنه. ويروي في ذلك في الحط والأخذ قبل الأجل الحقوق عن النبي - ه - في نبي النظير: أنه لما اراد اخراجهم فقالوا: إنه لنا على الناس حقوقاً إلى أجل. قال: ضعوها منها وتعجلوا والله أعلم
في
بالصواب".
1 - فيا
الفقرة الأولى غير موجودة.
ه - هذا ما يعرف ببيع الآجال: وبيع الآجال هو: جمع أجل مثل فرس أفراس، وسبب: أسباب. الآجال: شرعاً تطلق على المدة. ويطلق مضافاً ولقباً. أي أن بيوع الآجال له مفهومان: إضافي: وهو أن يكون البيع أضيف إلى أجل وضد ذلك بيع نقد. وله مفهوم سمي فيه بالمضاف والمضاف إليه وصار لقباً على معنى. والأجل: منه ما ضرب الأمور شرعيه مثل أجل مدة الحيض سن البلوغ المسح على الخفين ومنه ما ضرب لأجل العقد: وهو المقصود ببيع الآجال: مثال ذلك: إذا بعت سلعة بثمن مؤجل فلا تشتريها بأقل منه نقداً: أو إلى أجل دون الأجل الأول، ولا بأكثر منه إلى أبعد من أجله وأما إلى الأجل نفسه فذلك جائز.
- الحديث: بني النضير: قبيله من قبائل اليهود كانت تسكن المدينه وشاركت النبي وأهل المدينة في الوثيقة التي اعلنت في بدء الهجرة وأوضحت أوجه التعاون بين المسلمين واليهود ومنها الاستعانه عند الحاجه بالمال إذا قتل أحد الطرفين قتيل. وذهب رسول الله - - اليهم طالباً المساعدة في دفع دية عمر بن أمية الضمري بعد غزوة أحد. فقالوا لبعضهم البعض: لن تجدوا الرجل في مثل هذا الحالة من الاطمئنان الينا، فمن يصعد فوق الجدار فيلقي عليه حجراً فأخبره الوحي بذلك فقام من فوره ورجع إلى المدينة ثم حاصرهم واجلاهم عن المدينة وقال لهم الحديث المذكور وهو التنازل عن بعض المال وأخذ البعض الآخر والله أعلم.
-