الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣٢رجع «أخذ الأجرة على الأرض»: وفي الآثار: أنه يكره أخذ الأجره على الأرض أجر وللماء وفي ذلك تشديد عند الفقهاء. وقد رخص في ذلك أيضاً من رخص منهم وأجازوا قعادة الأرض عندنا وعملوا بذلك. وكذلك طناء الماء وأحب إلينا لمن غير بذلك أن يكون على وجه المشاركه. وعن رجل احترث حرثاً فقال له رجل قبل أن يدرك الحرث اعطيه واعطيك النفقة فذلك مكروه إلا
أن يبيعه إياه بعد أن يُطعم ويشتريه بقلاً لعلف فإن بقيت منه طائفة فلا بأس.
ومن غيره: وقد قال من قال: إذا رد عليه نفقته التي انفق وبرئ اليه من العمل يرد النفقة لاعلى وجه البيع وإنما هو يرد عليه ما رزئ في ذلك الحرث فذلك جائز وإن كان إنما يرد عليه حباً مسمى على وجه البيع أو نفقته تلك على وجه البيع فذلك لا يجوز والله أعلم بالصواب.
ا - أخذ أجرة على الارض: هذا العقد يعتبر من عقود المزارعه فجاء عن النبي - -: من كانت له أرض ليزرعها أو يمنحها فإن أبي فليمسك ارضه». عن صحيح البخاري 217/ 3 وصحيح مسلم رقم 972 - 19/ 5.
وعن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسول الله أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ قال ابن حزم رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: - يقول: نهى رسول الله - - عن المزابنه والمحاقلة قال: «و المحاقلة كراء الأرض، المصدر نفسه وحدثنا عمرو بن دينار قال: سمعت عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله له عن كراء الأرض المصدر نفسه.
2 - بيع الماء: عن إياس بن عبد أن النبي - - نهى عن بيع فضل الماء رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله - رواه أحمد وابن ماجه عن نيل الأوطار 145/ 5. من هنا نرى الفقهاء - رحمهما الله - اختلفوا في فهم هذه الأحاديث فمنهم من أخذ النهي عن عموما الماء سواء كان للشرب أم للزراعة أم لمقاصد مختلفه فنهى ذلك. ومنهم من فهم النهي عن نفس بيع الماء الفاضل الذي يشرب منه الإنسان وقال القرطبي فإنه السابق إلى الفهم. وقال النووي - رحمه الله - حاكياً عن أصحاب الشافعي: أنه يجب بذل الماء في الفلاة بشروط:
1 - أن لا يكون ماء آخر يستغني به.
- أن يكون البذل لحاجة الماشية لا لسقي الزرع. - أن لا يكون مالكه محتاجاً اليه.
عن نيل الأوطار 145/ 5. باب النهي عن بيع فضل الماء. ويروى عن النبي -
من منع فضل مائه أو فضل كلنه منعه الله - عز وجل - فضله يوم القيامة رواه أحمد في مسنده عن ابن عمرو بن العاص ورواه الطبراني عن عمرو بن شعيب. فيض القدير للمناوي 9053/ 6. وفاء
الضمانة بأداء الأمانة 50/ 4.
134 -