الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣٣رجع: ومن باع ثمرة ارضه فاشترط على المشتري أن يعطيه زكاتها فذلك مكروه أن يولي زكاته من يثق به.
ومن غيره: وقال من قال: إن كان ذلك من جهة التقية في النفقة على الزكاة فذلك كذلك، وإن كان من وجه الشرط فذلك لا ينقض البيع فإن وقع البيع يثبت، فإن كان الرجل المشتري ثقة وإلا كان على البايع أن يؤدي الزكاة.
السنه:
1 - البيع مع الشرط: البيع مع الشرط بيع مختلف فيه عند العلماء واستناداً لما. ورد من ا - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - - رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - - لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع ولا ريح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ: نهي عن بيع وشرط ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب. انظر سبل السلام 809/ 3 - 810 رقم 753.
2 - حديث يجيز البيع مع الشرط: وعن جابر بن عبد الله أنه كان على جمل له قد أعني فأراد أن يسيبه قال: فلحقني النبي - - فدعا لي وضريه فسار سيراً لم يسر مثله، فقال: «بعنيه بأوقية قلت: لا ثم قال «بعنيه، فبعته بأوقية واشترطت جملا به إلى أهلي، فما بلغت أتيته بالجمل، فنقد لي ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال: أتراني ماكستك خذ جملك؟ ودراهمك، فهو لك، متفق عليه، وهذا السياق المسلم.
- عن عائشة - رضي الله عنها - أنها ارادت أن تشتري بريرة للعتق فاشترطوا ولامها فذكرت ذلك لرسول الله -: فقال: اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن اعتق متفق عليه ولم يذكر البخاري لفظة أعتقيها. عن نيل الأوطار 180/ 5
رقم 1).
-