الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣٤رجع: وكره بيع لبن الشاة كل شهر بكذا وكذا ومن باع طعاماً قد عرف كيله فلا يبيعه إلا كيلاً. وإن قال: قد اكتلته وهو كذا وكذا فلا ادري زاد أو نقص فباعه جزافاً فلا بأس
وعن رجل ابتاع من رجل طعاماً فاعطاه ما كان عنده وبقيت بقية فقال له: أنظرني ببقيته فذلك مكروه.
(1)
رجع): قال ذلك جائز أن ينقد ما أمكنه وينظر فيما بقي إذا اتفقا على
ذلك. وذلك إذا كان إنما بقي من الثمن وأما من السلعة فهو كما قال. رجع: وعن رجل اشترى ثياباً بعشرة دراهم كل واحد فوجد في ثوب منها عوار فإنه يرده بالقيمة. وعن شريكين افترقا وكان لهما دين فاتبع كل واحد منهما طائفة من الغرماء ورضي بذلك فتوى ما توى لأحدهما فما أصاب فهو لهما وما توى فعليهما. وعن رجل دفع إلى رجل ثوباً وقال له: بعه بعشرة دراهم فما زاد فهو لك. فذلك مكروه ويكره أن يشارك المسلم الذمي في التجارة إلا أن يكون المسلم يلي الشرى والبيع فلا بأس بذلك. وإذا قال أحد الشريكين لصاحبه لا تبع نسيئة فما بعت فأنت له ضامن فهما على شروطهما والربح بينهما. وإن باع نسيئة فذلك على البايع
وعن رجل قال لرجل إن عند فلان بيع كذا وكذا فخذه بيني وبينك فإذا أخذه فهو بينهما والربح لهما والوضعية عليها. وإن كان الشرط بين الشريكين أن لأحدهما من الربح كذا وكذا ثم الباقي من الربح بينهما فهما على شرطهما. وإن كان رأس مال أحد الشريكين الف درهم ورأس مال الآخر خمسمائة درهم
1 - فيا، ب: ومن غيره بدل رجع.
1 - بيع المجهول: بيع المجهول من بيوع الفرر لأن العلم شرط في صحة البيع. ونهى - - «عن بيع ما ليس عندك» وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ـ أن النبي - - نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو أبق» (رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف.
2 - شركة المنانا هي ا الشركة التي يجوز فيها الاشتراك بين المسلم والكافر لأن كل منهما لا يفارق الآخر فالعنان من عنان الفرس فلا يفوض أحدهما الآخر وتجوز في شركة المفاوضة شريطة أن يكون البيع والشراء بيد المسلم لأنه لا يأمن الكافر
في شراء للحرمات وبيعها. وإذا فرض المسلم ذلك للكافر ينبغي أن يحدد له السلع الواجب التعامل بها والله أعلم.
136 -