الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣٩

ومن غيره: قال: وقد قيل أنه لا يثبت من ذلك شيء لأنه لا يعرف كم كرولاكم) من جري. وإن قال: قد اشتريت منك جريا من هذا الحب فذلك ثابت وله جري. وقد قيل إنه لا يثبت لأنه لا يعرف ذلك الجري من الحب وتدخله فيه

الجهالة.

1 - في ا، ب

:

لأنه لا يعرف كم من كرّ ولا من جري .... وهذا أصح.

وعن أسيد بن أبي أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما كان أخذ علينا رسول الله - - في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه: أن لا نخمش وجهاً ولا ندعو ويلاً ولا نشق جيباً وأن لا ننشر شعراً (رواه أبو داود في الجنائز - باب في النحوح

2 - أخذ الأجرة على الفحل والميزان … ورد النهي عن رسول الله - - في جملة أحاديث:

1 - عن ابن عمر قال: نهى النبي - عن ثمن عسب الفحل (رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبوداود - عن نيل الاوطار 146/ 5).

2 - وعن جابر أن النبي - ه - نهى عن بيع ضراب الفحل رواه مسلم والنسائي - نيل الأوطار 146/ 5).

3 - وعن أنس أن رجلاً من كلاب سأل النبي - - عن عسب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة (رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. نيل الأوطار 146/ 5

- كسب الحجام: تعريف الحجامة: من حجمه الحاجم حجماً من باب قتل شرطه وهو حجام أيضاً مبالغة واسم الصناعة حجامه بالكسر. والحجامه أخراج الدم من الجسم علاجاً وتداوياً.

وردت أحاديث منها ما ينهي عن كسب الحجام ومنها ما يبيح أخذ الأجرة على ذلك: منها:

1 - ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن أبا طيبة حجم رسول الله - - فأمر له رسول الله - - يصاع من تمر وأمر أهله أن يخفف عنه من خراجه (متفق عليه وفي لفظ: دعا غلاماً منا حجمه فأعطاه أجره صاعاً أو صاعين وكلم مواليه أن يخففوا عنه من ضريبته (رواه أحمد والبخاري - نيل الأوطار 285/ 5، شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع 504/ 3 رقم 187. 2 - وعن ابن عباس قال: احتجم النبي - - اعطى الحجام أجرة ولو كان سحتاً لم يعطه رواه أحمد والبخاري ومسلم ولفظه: حجم النبي - - عبد لبنى بياضه فاعطاه النبي - - أجره وكلم سيده فخفف عنه ضريبته ولو كان سحنا لم يعطه النبي - -.

- عن أبي هرية - أن النبي - - نهى عن كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب (رواه أحمد). وفي روايه (حلوان الكاهن) وعن رافع بن خديج أن النبي - - قال: كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث (رواه أحمد وابو داود والترمذي والنسائي).

- 181 -