الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤١رجع: وعن أبي عبد الله) - رحمه الله - في رجل باع لرجل براً بنسيئة
ولم يكل له البر حتى بلغ الأجل فإن كان البايع هو الحابس للبر فالبيع فاسد. «نزع الوكالة» وقال أبو عبد الله - رحمه الله - إنه يحفظ في رجل وكل وكيلاً في بيع ماله وغاب وأشهد بنزع الوكالة من يد الوكيل في وقت معروف، ولم يعلم بذلك الوكيل حتى باع المال من بعده أن نزع الوكالة من يده، أنه بيعه جائز وكذلك الطلاق وغيره من الأحكام.
قال غيره: وقال بعض إذا نزع الوكالة وصح ذلك قبل عقد البيع والطلاق فلا يقع فعله بعد ذلك. ومن وكل وكيلاً بعد وكيل في شيئ فكلهم وكلاء حتى ينزع من ينزع منهم، وإذا جعل الموكل للوكيل أن يوكل من شاء فليوكل من شاء ومن اشترط الشروي في البيع فله الشروي وإن لم يشترط فله الثمن الذي اعطاه إذا ادرك (1) البيع.
وقيل) يجزئ الواحد الثقة بخبر الحاكم عن العجمي بما يدعيه ويحتج به وأما ما يقر به على نفسه فلا يثبت عليه إلا باثنين عدلين، وإن كان الشاهد اعجمياً فعلى الشهود له أن يحضر شاهدي عدل يشهدان على شهادته. ويروى عن أبي عبد الله - رحمه الله - في رجل غاب وله مال ولم يُعلم اين توجه وله ورثة وطلب الورثة أن يقام لهم وكيل لحفظ ماله. قال: إذا صح أنه خرج من عُمان، أقام له الحاكم وكيلاًثقة إلى أن يرجع أو يصح موته، فيكون (4) الورثة وإن لم يصح خروجة من عُمان فلا يقام له، وعسى أن لم يصح خروجه من عُمان وتقادم ذلك فعسى أن يوقف ماله على يد ثقة. وشهادة الوكيل جائزة لمن وكله
1 - فيا، ب عن أبي عبد محمد بن محبوب - رحمه الله.
2 - فيا 3 - في ب
في ا
:
:
إذا ادرك في البيع.
غير موجود من قوله وقيل يجزئ ..... إلى .... ويروى عن أبي عبد الله
فيكون ماله لورثته.
وفي ب: فيكون الورثة.
-
143
-