الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٢مسألة (1): قال: فإن قال ثلث غلة مالي فهذا مخالف للأول لأن الثمرة
إنما هي في الأصوال من الأموال من النخيل والأرض والغلة كل شيء كان له غلة من الأصول وغيرها مما له غلة. قلت له: فما تقول في رجل يقول: قد جعلت نخلتي هذه لفلان أو ثمرة قطعتي هذه أو عندي هذا يثبت هذا. قال: نعم. وهو من جهة العطية فإن أحرز الذي جعل له ذلك قبل رجوع الذي جعل له ذلك يثبت ذلك له.
وإذا باع رجل ارضاً له لرجل وقال: قد بعت له هذه الأرض أو أوصى بها هالك وفي الارض نخل أو شيء من شجر مثل سدرة أو غيرها فإنما تقع الوصية أو البيع على الأرض وحدها حتى يقول بما فيها. وإن قال: قد بعت له هذه القطعة أو أوصي له بقطعة فإنها تثبت وما فيها من شجر ونخل ولو لم يقل بما فيها، وكذلك إن كان بستان فإنه يثبت بما فيه من نخل أو شجر وأثبت ذلك أن يقول إنما فيه (2). وعن رجل أمر رجلاً أن يشتري له بضاعة من صحار أو غيرها أو عبد أو يزن الثمن من عنده فلما رجع الرجل من سفره (3) قال له: قد اشتريت لك ما أمرتني وتلف وطلب إليه الثمن. قال: فإنه يلزمه الثمن إذا صح أنه اشترى له بضاعة وتلف وأقر الأمر أنه أمره فإن اتهمه وطلب يمينه لزمته اليمين.
(4)
ومن غيره: قال أبو علي (4) - حفظه الله - وإنما تلزمه اليمين إذا صح أنه اشترى له. وأما دعواه فلا يلزمه ذلك إلا أن يصدقه ولا أعلم في هذا يميناً
والله أعلم.
1 - في ب 2 - فيا، ب
في ا. ب
:
:
:
ومن غيره.
.
يقول بما فيه.
عدم وجود من سفره).
ا في ا. ب ابو علي الحسن بن احمد حفظه الله.
- 102 -