الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٣وقال في رجل اشترى من رجل شيئاً من العروض أو الحيوان وسلم الثمن
إلا شيئاً يسيراً من الثمن بقي من قبل أن يقبض ما اشترى من البايع وكان ذلك من قبل البايع أو قبل المشتري ثم تلف ذلك الشرى في يد البايع أنه لا يلزم البايع شيء مما سلم اليه من الثمن ولا يلحق البايع المشتري بما بقي من الثمن (1) ولو كان الثمن بحاله على المشتري وتلف البيع في يد البايع لكان من مال البائع وبطل الثمن على المشتري، والله أعلم.
ومن غيره: قال أبو علي (2) - حفظه الله - وذلك إذا حبسه البايع ولم يأمره بقبضه وأما إذا أمره البايع بقبضه وكان على مقدرة من قبضه فركبه (3) برأيه حتى تلف كان من ماله ولزمه الثمن والله أعلم.
وعن رجل (4) اشترى جلبه بصل بحب ثم يتركها في موضعها وجعل يقعش منها ويأكل فعلى ما وصفت فإذا كان البصل يزيد لم يجز له ذلك إذا استبانت زيادته وهذا بيع فاسد فإن كان قد فعل فلا يرجع إلى مثل ذلك ويستحل صاحب البصل ويزيده على الثمن بقدر زيادة البصل.
ومن غيره: وقيل كيف يكون بيع المرابحة (1) إذا قال المشتري للبايع كم تريح على؟ أو كم تأخذ ربحاً على رأس مالك واستثنى أساس المرابحة؟ وأما إذا سأله عن الثمن ولم يذكر مرابحة فقد إختلف في ذلك، فقال من قال: إنه يكون على سبيل المرابحة إذا باعه على ذلك حتى بينه أنه ليس يبايعه مرابحة.
1 في ا، ب
2 - في ا، ب في ا، ب
- {
:
زيادة: وكان ذلك الذي تلف من مال المشتري لأنه قد سلم الثمن وكان ما بقي من الثمن على المشتري بمنزلة الرهن لم تلف البيع بطل ما بقي من الثمن ولو كان الثمن بحاله. قال أبو علي الحسن بن أحمد حفظه الله.
فترکه برايه في ا، ب رجع: وعن رجل …
ه في ب
زيادة: فقد قيل إن بيع المرابحة
- 100 -