الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨٩

- رحمه الله - وعن الودك بالودك والدهن بالدهن نظرة أو بالسمن أو بالشمـ فكل هذا لا يجوز بعضه ببعض نظرة، ولا يجوز الشحم باللحم لأنه منه. ومن غيره: قال: وقد قيل لا يجوز اللحم بشيء من الأوداك نظرة لأنه

أيضاً من الاوداك والله أعلم.

1 - الودك: دسم اللحم، ودجاجة وديكه أي سمينه، وديك وديك أيضاً سمين.

2 - علة. عدم

الجواز: أن اللحم من حنس الشحم ومنها لا يجوز إلا أن يكون مثل بمثل خوفاً من الريا. وهناك فرق بين لحم

الشاة ولحم العجل والخروف ولحم الأبل فكل بجنسه والله أعلم.

- 141 -