الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩١

وسألت عمن أراد أن يشتري اترجاً أو بطيخاً فقلبه أو مسه بغير رأي صاحبه قال: لا حتى يستأذن.

قال أبو الحواري: لا بأس بذلك ما لم يحدث فيه حدثاً وعن رجل يبيع شاة فيقول هذا تأكل النوى أو تحلب صاعاً من لبن فلما صارت في يد المشتري أوهي لعله فإذا هي - لا تأكل النوى ولا تحلب صاعاً فالبيع تام وإنما هذا خبر منه إلا أن يكون شرط له ذلك عند البيع وكذلك إن قال له ثنية فإذا هي. مسنه.

وقال بن محبوب: إذا اسود العنب جاز بيعه.

ومن غيره: وحفظ أبو عبد الله محمد بن أبي غسان عن أبي المؤثر. وفيمن أشترى شجرة فلما قطعت ظهر في داخلها عيب أنه لا نقض في البيع وهي لازمة لمن اشتراها.

ومن غيره: قال: وقد قيل ينتقض البيع إلا أن يمكن أن يكون يحدث العيب بعد البيع فلا نقض فيه. وإذا انتقض البيع كان على القاطع للبايع ما نقص من قيمتها قائمة غائبة.

ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة ومحمد بن سليمان إلى هاشم بن الجهم. وعن رجل بينه وبين رجل عبداً أو دابة فقال أحد الشريكين: أما بع لي وأما بعت لك. قال هذا: لا أبيع لك ولا اشتري. فاما موسى فيقول لا يجبر على البيع ولا على الشراء. وقال غيره في شركة الحيوان إما ببيع وإما يشتري، وإن كان

4 - شركة الحيوان: اشتراك اثنان فأكثر في شراء حيوان أو حيوانات فهنا المال من الجميع والإتفاق على شروط المنفعة المترتبة على الشركة، فعند الفسخ لابد من الإتفاق على كيفية الفسخ وإذا لم يتم الإتفاق تم بيع الحيوان عن طريق المناداه ويأخذ كل واحد حقه. والله أعلم.