الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٩٢عليه دين هل عليه أن يبيع آلة صناعته إذا لم يكن له مال. فنعم تباع آلة صناعته. وقال من قال: للغرماء ما فوق الازار نقول لا يتركه له إلا الازار ليواري عورته.
قال (1) أبو علي حفظه الله: وقد قيل ليس عليه أن تباع آلة صناعته
والله أعلم.
1 - في ب
:
هذا القول غير موجود.
ه - ما يبقى للمفلس بعد الحجر عليه: يعلن القاضي أن فلان بن فلان قد حجر عليه لإفلاسه فيمنع بيعه وشراءه وجميع اقرراته وليس له فقط بشراء ما يحتاجه لطعامه وشرابه ولا يزيد عليه عن طريق مندوب القاضي. وهذا ما حصل مع معاذ ابن جبل - رضي الله عنه - عندما حجر عليه النبي - - عندما لحقته الديون واستغرقت جميع أمواله ما رواه الدارقطني وصحح الحاكم إسناده أن النبي حجر على معاذ بن جبل - رضي الله عنه - و وباع ماله في دين كان عليه وقسمه بين غرمائه فأصابهم خمسة أسباع حقوقهم، فقال لهم النبي - -: ليس لكم إلا ذلك». وقد وردت أحاديث توضح أخذ متاعه بالدين الذي عليه: منها ما روى عن رسول الله - - قوله أياما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه.
وحديث آخر: من أدرك متاعه بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به أنظر نيل الأوطار 242/ 5).
- 198 -