الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩٣

رجع إلى كتاب أبي جابر.

الباب التاسع في السلم

(1) ومن غيره: باب في السلم:

وهو عندنا السلف، والسلف عندنا بالدراهم والدنانير ومعرفة وزن ما يسلفه من ذلك. وإن سلفه مثقالاً حاضراً بكذا من الطعام فجائز إلى وقت معلوم، وأما إن قال هذا المثقال صرفه كذا وكذا من الدراهم وكل درهم من ذلك بكذا وكذا فلا يجوز وإن دخل في السلف خيار ولو ساعة فقيل إنه يفسده ولا يجوز في السلف قبل محله الحوالة والتوالية وإذا رجع صاحب السلف إلى رأس ماله لبعض الأسباب فلا يأخذ به شيئاً من العروض ولا يأخذ إلا رأس ماله.

ومن غيره: ومن جواب لأبي عبد الله محمد بن عثمان فيما أحسب وأما البيدار الذي أسلفه جراب تمر بحنطة فقيل إنه لا يجوز فهو عندي كذلك لأن بيع الطعام بالطعام لا يجوز نسيئة، وأما ما ذكرت أنك لقيته. وقلت له: إن ذلك لا يجوز فقال: تحسبه عليه إلى الصيف كما تحسبه على أصحابك وانكما في وقت القضاء فإن انفقتما على الثمن فجائز أن يأخذ منه بقيمته حباً على ما يتفقان عليه. وقال قوم: لا يجوز ويعجبني إجازة ذلك إذا وقع

اختلفتما

- في ا، ب لا يوجد من غير.

1 - السلم: تعريف السلم لغة: قالوا: السلم والسلف واحد لغة أهل العراق، والسلم لغة أهل الحجاز. يقال: سلم وأسلم، وسلفف وأسلف، بمعنى واحده إلا أن السلف يكون قرضاً أيضاً. المبدع شرح المقنع 177/ 4.

والسلم: سمي لتسليم الثمن دون العوض، والسلف في اللغة التقديم قال تعالى [بما أسلفتم في الأيام الخالية] سور

الحاقة آية 24. السلم اصطلاحاً:

عند الحنفيه: بيع أجل بعاجل. قال الطحطاوي: وهذا كقول بعض العلماء هو عقد موصوف في الذمة ببدل يعطي عاجلاً

(حاشية الطحاوي 120/ 3)

-190 -