الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩٤

الإتفاق بينك وبينه دراهم وقضاك بالدراهم حباً وعروضاً وأما إن اختلفتما ولم تتفقا على الثمن كان عليه أن يرد عليك تمراً مثل التمر الذي أخذه منك أو جراباً مثله. وإن اختلفتما في الجراب ولو لم يعرف وزنه كان القول في مقدار

قوله مع يمينه.

ومن غيره: وسألته عن رجل عليه لرجل جري حب ثمن سمك باعه له حالاً وعلى الرجل له جري حب له (1) سلف هل يقاصصه. قال: لا. قال: وليس أعلم في ذلك إختلافاً. قلت: فإن كان عليه لرجل حب من قبل شيء باعه له إلى أجل ومن قبل سلف أو على الرجل له جري حب سلف، هل يقاصصه بسلف. قال: قد أجاز ذلك بعض ولم يجزه بعض (2)، وقال كذلك عليه له جري حب سلف أيقاصصه به أم لا؟ قال: وهذا قد اختلف فيه أيضاً بعض أجازه

وبعض لم يجزه.

1 - فيا، ب

2 - في ا، ب

:

لا يوجد له».

قال: قد أجاز ذلك بعض ولم يجزه بعض، وقال: وكذلك عليه جري حسب من قبل إجازة وعلى الرجل له جري حسب سلف ايقاصصه به ام لا .....

عند المالكية: بيع موصوف في الذمة بغير جنسه مؤجلاً (أنظر منح الحليل شرح مختصر خليل 331/ 5. بيع معلوم في

الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة.

عند الشافعية: قال النووي الشافعي:

: عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطي عاجلاً بمجلس البيع.

عند الحنابلة: عقد موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس أنظر المبدع شرح المقبع 177/ 4، وقال عبد الرحمن البنا في بلوغ الأماني حاشية على ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني 81/ 15. سلماً: لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفاً لتقديم رأس المال.

سمي.

وعند الأباضية: جاء في شرح النيل وشفاء العليل: هو شراء بنقد موزون حاضر لنوع من المثمنات معلوم بمعيار وأجل ومكان معلومات وإشهاد - 632/ 8. الأدلة على مشروعيته: من الكتاب: قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه] قال الإمام الشافعي رحمه الله … إلى ابن عباس - رضي الله عنهما ـ قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله تعالى في كتابه وأذن فيه ثم قرأ الآية.

وقوله تعالى أحل الله البيع وحرم الريا] البقرة آية 275.

من السنة: عن ابن عباس - رضي الله عنهما ـ قال: قدم النبي - - المدينة وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث. فقال: «من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، ورواية البخاري (من أسلف في شيء). عن بلوغ المرام من أدلة الأحكام ص 174 قال متفق عليه. ونيل الأوطار 226/ 5 قال رواه الجماعة.

147 -