الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩٧

في

رجع إلى الكتاب: وعن أبي عبد الله - رحمه الله ـ أنه لا يجوز السلف السمك طرياً ولا مالحاً مثل اللحم إلا أن يكون أسلفه في اللحم والسمك ولا عظام فيه بوزن معلوم (1). وكذلك إذا أسلفه في لحم معلوم من ضأن أو معز أو إبل أو بقر ولا عظام فيه فإنه يجوز. وقال: يجوز السلف في لبن الغنم وغيرها إذا سماه محضاً أو مخيضاً إلى أجل معلوم بكيل معلوم فإن لم يبين ما هو ولم يمسه فلا يجوز. قلت فالسلم في الزعفران ويشترط همدانياً أو يمانياً قال: لا خير فيه إذا اشترط من ارض واحدة مثل الطعام والزعفران لأنه لا يبقى في أيدي الناس. وقال أبو عبد الله - رحمه الله - يجوز إذا كان موجوداً ولا خير في السلم فيما ينقطع ولا يوجد. وقلت ما ترى في رجل أسلم في طست أو توزا (2) وقمقم أو مقلا أو سراج نصفه وضرب ووزن وأجل معروف معلوم قال: جائز. وكذلك في الجلود على شيء معروف فالسلف جائز، وكذلك قيل في الصحف والأخفاف إذا كان على شيء معلوم وأجل معلوم والسلف في الأدهان جائز على وزن وأجل معلوم وصنف معروف وكذلك في الخل إلى أجل معلوم وكيل معلوم ويشترط خل تمر معروف أو عنب، وقال أبو عبد الله - رحمه الله - في الذي يشتري السيف المحلى بفضه فيأخذه بدراهم بعضها بنقد وبعضها إلى أجل. قال: لا يجوز إلا أن يكون الذي انقده إياه جعله للفضة ثمناً وما تأخر فهو من ثمن الحديد. وأما إذا ارسل ذلك ولم يجعله هكذا فلا يجوز. قلت: فإن وجد بالسيف عيباً رد النصل بعينه أو رد السيف بحليته. قال: وإن لم يسم بثمن الفضة رد السيف كله. وقال في رجل إن سلف في طعام فصالح احدهما وأخذ حصته من رأس المال ويأتي ذلك الآخر. قال: صلحهما ذلك باطل ويرد ما أخذه منه من الطعام عليه كما هو ولا يجوز ولا يرضي الآخر. فإن

- في ب

غير موجودة بوزن معلوم

2 - في ا، ب غير موجودة.

- 199 -