الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٥وقال هاشم: إن بشيراً أخبره بهذا كله، قال هاشم: إن الربيع قال البر كالبعلق، فمن أسلف بنوع من البر ثم أعطاه من نوع غيره من البر فراءه
جائزاً كلها.
وعن بشير في رجل أسلف بجراب من تمر ثم أراد أن يعطيه مكنوزاً قال
:
إذا وثق به فلا بأس بذلك وإن لم يكن مع المتسلف فأشتري من عنده ثقة فلا بأس بذلك فهو جائز.
ومن غيره: قال أبو سعيد - رحمه الله - كان الشيخ أبو الحسن - رحمه الله - يقول عن أبي الحواري - رحمه الله - إنّ المتسلف لو قضى صاحب السلف عذوقاً من سلف أو تمر في قفير جاز ذلك إذا كان دون حقه أو مقدار حقه ولا يجوز له أن يأخذ أكثر من حقه، قال غيره وذلك إذا اتفقا من بعد أن صار تمراً صحيحاً ما يجوز فيه قضاء السلف لا فيه بسر ولا رطب ولو بسرة (1) واحدة أو رطبة واحدة وكانت العذوق دون حقه أو مثله وليس له أن يزداد تمرة واحدة ولا يجوز ذلك أعسى تلك (2) العذوق لا يجوز للمسلف أخذها ونحو هذا يوجد عن أبي الحواري. كتبت معناه فينظر في ذلك إن شاء الله.
1 - فيا، ب:
لا فيه بسر ولا رطب ولا بسرة واحدة ولا رطبة واحدة
2 - فيا، ب:
وكذلك المسما العذق.
1 - المعلوم أن السلم لابد أن يكون في صنف معلوم ووزن معلوم وعدد معلوم ووقت التسليم معلوم، ولكن يجوز أن يتم التفاهم والتوافق بين المتعاقدين على التسليم ولا مانع من التنازل عن بعض الشروط التي لا تخل بالعقد والله أعلم.
- Y.V -