الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٦

رجع: وعن رجل أسلف رجلاً ببهار من تمر هل يكون له أن يوفيه خمسين قفيراً فإذا أسلفه وشرط عليه الوزن فليزنه لأنه (1) ربما زاد الكيل. وإن أعطاه كيلاً فلا بأس. وقيل في رجل يطلب رجلاً بسلف (2) فبعثه إليه، وقال له كله لنفسك فإن فعل فلا بأس وأحسن منه أن يأمر المطلوب من يكيله له. وإذا سلف الرجل رجلاً وهو يعرف بلاده فليقبض من بلاد المتستلف إلا أن يكونا شرطا شرطاً.

قال أبو علي الحسن بن أحمد: وقال بعض في بلد المسلف. وقال (3) بعض حيث وقع السلف. وعن أبي علي - رحمه الله ـ أيضاً في الذي سلف في طعام ولم يسم المكان الذي يقبض فيه. قال: السلف تام وعلى المسلف أن يقبض من بلد المتسلف وقيل إن أسلفه في طعام قبضه من بلده. وفي نسخة في

بلده. فإن الذي عليه السلف أن يعطيه حيث شاء من ذلك البلد وهو رأينا. وأما في حفظ أبي صفرة في رجل أسلم إلى رجل في طعام بكيل معلوم وأجل معلوم وضرب معلوم ولم يشترط المكان الذي (4) أسلمه اليه فيه. قال: إن كان أسلمه اليه في سفينة في البحر أو في جزيرة ينبغي له أن يوفيه فيها فإذا لم يشترط مكاناً فسد. وقال (0) الفقهاء من قبلنا ما قد وصفنا وبذلك نأخذ إن شاء الله. ولا يجوز الرهن في السلف حتى يحل ثم لا بأس إن ارتهن. وأما الكفيل فلا بأس به في أول السلف وآخره، وإن ارتهن الكفيل من المكفول عنه فلا بأس بذلك - وعن أبي علي - رحمه الله - في رجل أطلبه بسلف فاراد أن

1 - فيا، ب:

فليزنه له لانه.

2 - في ب

في ا، ب

:

:

عدم وجدو بسلف.

4 - في ا، ب

:

:

زيادة: في 1: وعن أبي علي رحمه الله: أنه إذا لم يكن في السلف شرط في القبض ووفاه حقه حيث أعطاه إذا كان من أهل البلد وكذلك عن أبي عبد الله رحمه الله - ايضاً في الذي أسلف في طعام ولم يتم … ولم يشترط المكان الذي يوفيه فيه في ب لا يوجد أسلمه اليه فيه وفي ب زيادة قال يفسد السلم لأن الأصل وقع على غير مكان معلوم فقلت له فلم تجعله في المكان الذي أسلمه إليه فيه

ه في ا، ب وقال بعض الفقهاء.

..

- Y.A -