الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٤

214

الله على نبيه محمد، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، والسلام على أولياء الله أجمعين والسلام عليك ورحمه الله وبركاته، وحسبنا، وكفى بالله حسيبا، وكافيا وحافظا

ونصيرا.

وهذا مختصر من مسألة طويلة:

وقد روى عن النبي الله، أنه قال: يشتد غضب الله على وطى امرأة في دبرها)، والله أعلم بذلك، ولم أعلم أن أحداً من المسلمين رخص في الدبر، ونحن نبرأ ممن وطئ امرأة في دبرها متعمداً، ثم لم يقب من ذلك، ويوجد أن من وطى امرأته في الحيض يستتاب، فإن تاب كان على ولايته، وإن لم يقب لم يكن له ولاية مع المسلمين، ولا تعجل عليه بالبراءة، لأن المسلمين قد اختلفوا في الحيض، إلا أنا لم نعلم أن أحداً من المسلمين أحل وطء النساء في الحيض، وقد قال من قال إنه حرام مفرق، وقال بعضهم لا يحل ولا يحرم، فمن هنالك وقع الوقوف عن هذا الذى وطى في الحيض متعمداً

وهذه فصول من الآثار والسير فى تراك الشهادة بالنار والجنة لاجدالا على

الشريطة إن كان مات على ما كان عليه.

و من سيرة الشيخ محمد بن روح بن عربي رحمه الله

و إياكم وقطع الشهادة بالنار على من يبر أون منه، فإن تلك شهادة زور إلا

(1) الحديث فى روايته: ملعون من أتى امرأة في دبرها» رواه الحاكم في المستدرك وأبو داود عن أبي هريرة