الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٤

معي:

ذلك.

سنين تخدم ثم قالت بعد: أنها حرة كان القول قولها وتكون الحرية أولى ما لم يحضر هو بينة أنها أمته. قال: هكذا عندي وقلت له: وإن أحضر هو بينة إنها في يده أو كانت في يده. قال معي: إن اليد لا تثبت في (1) الأنفاس بالملك كما تثبت في سائر الملك. قلت له: فهل لا (2) تثبت اليد في الحيوان من الدواب غير البشر. قال: هكذا عندي قلت له: فما الفرق في: فما الفرق في ذلك ولكلها انفاس. قال إن الفرق في ذلك أنّ البشري يعبر عن نفسه ويدفع عنها ويقر بها ما يثبت لها وعليها في الأحكام قلت له: فإن كانت في يده يدعيها أنها له وهي لا تغير ذلك هل يثبت عليها بذلك معنى العبودية بالملكية. قال معي: إنه يختلف في فقال من قال: يثبت عليها لسكوتها إذا لم تغير ما ادعاه عليها من الملك. وقال من قال: لا يثبت عليها ذلك قلت: فلو كانت في يده وتقر أنها أمته فولدت في ملكه ولداً هل يسعه أن يستخدمه قبل بلوغه (3). قال: هكذا عندي والحرية أولى به إلا أن يحضر الذي يدعيه بينة أنه له قلت له: فإن بلغ الصبي فأنكر العبودية هل له ذلك؟ قال: هكذا عندي. والحرية أولى به إلا أن يحضر الذي يدعيه بينة أنه له. قلت له: فإن بلغ الصبي فأنكر العبودية هل له ذلك؟ قال: عندي. والحرية أولى به إلا أن يحضر الذي يدعيه بينة أنه له. قلت له: فإن طلب أجره ما استحق في صغره وأصح البينة بذلك. هل له ذلك إذا حكم له بالحرية؟ أولى به إلا أن يحضر بإنكاره ولم يكن عند المدعي بينة.

هكذا

قال معي: إنه لا يحكم له بشيء مما مضى من عمله. قلت له: فإن أقرت أنها أمة زيد وأنها لزيد وصح لها بنون، هل يلحقهم الرق ان أقرت بنفسها له باقرارها قال: معي إنه يختلف في ذلك فقيل يثبت عليهم الرق. وقال من قال:

1 - في ب

:

قال معي: إن اليد لا تثبت بالأنفس في الملك

2 - في ا، ب فهل تثبت اليد في الحيوان.

في أ، ب

:

..

وهنا أصح.

هناك خلاف بين أ، ب ففي ا: خلط وفي ب: اتفاق بين أ، ب إلا في آخر سطر من هذه الصفحة ففي ب: هل له ذلك إذا حكم له بالحرية بإنكساره ولم يكن عند المدعي بينه. (حذفت: اولى به إلا أن يحضر).

- 226 -