الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٢ومن غير الكتاب: وقال بعض: إنه لا يرجع على أخيه بشيء إذا كان عتقه بسبب هبته له والله أعلم.
ومن ظلمه رجل في ماله أو دين له عليه فإن ظفر بمال يستوفي منه فذلك له، فإن كان من النوع الذي يطلبه به فهو اصلح وإن كان من غير ذلك باعه واستحاط في ذلك لصاحبه، وأستوفى حقه وأعلمه فيما بينهما أنه قد استوفى منه، وقال من قال: ويشهد أيضاً شاهدين أنه قد استوفى من فلان ما كان له عليه ولا يطلبه بحق لحال الحدث، وذلك إذا كان منكراً له مبعداً له عن حقه. قال غيره: ارجو أنه إذا كان يخافه فليس عليه أن يخبره، ولكن يشهد له أنه قد استوفى منه ما عليه لأنه ربما تاب وقد مات المظلوم فسلم ما عليه إلى ورثته، والله أعلم. فينظر في ذلك.
ا - حث الإسلام على حسن المعاملة ومنها قضاء الدين فعلى المدين أن يسدد ما عليه لصاحب الفضل ولا يسيء المعاملة
فجاءت الأحاديث توضح ذلك منها:
1 - جاء في حديث أبي رافع … فإن خير الناس أحسنهم قضاء رواه الجماعه إلا البخاري عن نيل الأوطار 330/ 5). وفي رواية عن أبي هريرة - رضي الله عنه - إن خيركم أحسنكم قضاء».
- وعن جابر - رضي الله عنه - قال: أتيت النبي - وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. متفق عليه. - وعن سوء المعاملة: عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي - - قال: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته (رواه الخمسة إلا الترمذي قال أحمد قال وكيع عرضه شكايته وعقوبته حبسه
وفي حديث آخر: مطال الغني ظلم.
وهنا أشار الإسلام على جواز مطالبة الحقوق من أصحابها والله أعلم.
244
-