الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٤رجع: ومن اقترض من أمانة عنده ثم ضاعت فليس عليه إلا ما أقترض إلا أن يكون ضيع الباقي.
قال أبو الحواري: عن أبي عبد الله محمد بن محبوب - رحمهما الله ـ أن عليه ضمان الجميع وبه نأخذ وقال آخرون: إذا أخذ منها شيئاً ورد مثله في الدراهم ضمن الكل وإن لم يرد لم يضمن إلا ما أخذ لأنه خلط الأمانة مع غيرهما أنه استهلك دراهم أمانته بدراهمه لما خلط بعضها ببعض فصار متعدياً في الباقي لأن صاحب الأمانة لا يعرف اين ماله لما خلط به وعن أبي عبد الله بن محمد بن بركة - رضيه الله - ومن أقر بمتاع أنه باعه لأثنين وهو في يد أحدهما وأقر أن البيع كان للآخر من قبل فإنه يلزمه للأول مثل ما أقر له به وإن قال: بل هو للآخر فلا شيء عليه.
ومن جواب لأبي مروان: في رجل ادعى أنه من بين أسيد. فإذا صح نسبه أنه من بني أسيد أحد من بني اسيد من رحومهم وما يجمعهم وقد أعلمتك أنه من اغتاب المسلمين فلا شهادة له، وهو قولي والجهد مني وقال أبو عبد الله - رحمه الله ـ من اشترى نخلاً فيها ثمرة قد عرفت بألوانها فهي للبايع، فإن طلب المشتري أن يقطعها البايع عن نخله فليس له ذلك وكذلك جاء الأثر ..
1 - في ا، ب
:0
فلا يجوز ياخذ حقه من أمانته.
1 - الوديعة: أمانه عند المودع، فالمودعن عند وضعها لم يسمح لمن هي عنده بالتصرف فيها فعليه أن لا يتصرف بها وإلا خان الأمانة وكان ضامناً لأنه تصرف دون إذن المدع، وأما لو سمح له وقال: هذه أمانة ولك الحق أن تتصرف بها فإن احتجت فلك أن تأخذ منها ما تشاء شرط أن تعيد المال إلى موضعه. فإذا هلكت دون تفريط منه فلا يضمن لأنه أذن له بالتصرف
والله أعلم.
246 -
-