الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٦رجع: وإذا كان في النخل صرم وعند البيع ولم يكن فيه شرط بينهما فهو مثل الزرع والثمرة. فإن كان قد نضج فهو للبايع وإن كان صغيراً لم يدرك لقلعه. وفي نسخة (للقلع) فهو للمشتري وإن اختلفا فيه من بعد ذلك وقد نضج فقال المشتري: كان البيع قبل أن يدرك. وقال البايع: كان بالغاً فهو على ما هو عليه في وقت اختلافهما حتى يصح أنه كان يوم البيع غير مدرك. ومن كان عليه حق لصاحبه إلى أجل فرفع عليه وطلب يمين. فقال من قال: يحلف ما عليه له حق حال. وقال من قال: بل يحلفه ما عليه له حق، وإن أقر أنه إلى أجل فعليه البينة بذلك ولا يستحلف الطالب أنّ حقه هذا عليه كذا وكذا وهو حال 3.
1 - هذه المسألة بيع الصرم قريباً منها مسألة بيع النخل قبل تأبيره وتم تأبيره من قبل الرياح بمشيئة الله عز وجل فلمن يكون
الثمر للبائع أم للمشتري؟ على ما أشترطا عليه. والله أعلم.
2 - هذه المسألة اختلافهما ناتج عن عدم وجود بينه فإذا وجدت انتهى الإختلاف وإن لم توجد بينة فعليهما أن يتحالفا. والله أعلم.
248