الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥٥أمرأتين، وكذلك (3) في امرأة احضرت شاهدين أنّ لها على زوجها الهالك صداقاً مائة نخلة وشهد لها آخر أن بمائة وخمسين نخلة. وقالت هي لها عليه مائة وخمسون نخلة فلها الأكثر مع يمينها. وإن ادعت الجميع فذلك لها مع يمينها إلا أن يشهد الشهود جميعاً أن الزوج أشهدهم على نفسه بما شهدوا أنه شهادة واحدة في مجلس واحد حضروه جميعاً فلا نرى لها غير مائة وخمسين نخلة. وإن قال: كل شاهدين أنّ الآخرين لم يكونا معهم كما أشهدهما فلها الحق كله إذا ادعته مع يمينها. وكذلك عن أبي عبد الله - رحمه الله - وزعم عمرو بن سعيد أن رجلين من أهل سوق صحار تنازعا إلى أبي عبد الله - رحمه الله - ادعى أحمد بن شاذان الحرزي على ابراهيم بن محمد جنيد. أن عليه له دراهم فأقر له مع أبي عبد الله أن عليه (1) كذا وكذا، كما كان ادعى عليه وأقام عليه شاهدي عدل بأنه كان أقر عند أبي عبد الله - رحمه الله ـ في مجلس حكمه أنّ لأحمد بن شادان عليه كذا وكذا درهماً وهو أقل ما كان أقام به البينة ثم طلب أحمد إلى أبي عبد الله أن يأخذه بالدراهم التي أقام بها عليه البينة وبالدراهم التي شهد بها عليه الشاهدان باقراره بها فأحتج ابراهيم أن هذه الدراهم التي اقررت بها معك هي من الدراهم التي أقام بها علي الشاهدين بالأصل فلم ير عليه ابو عبد الله إلا ما شهد به عليه الشاهدان وهو الأكثر ولم يأخذه بذلك الأقرار وحكم بذلك بينهما وأكثر عليه
1 - في ا، ب
:
زيادة: أن له عليه كذا وكذا درهماً أقل مما كان أدعى عليه أحمد. ثم أقام عليه أحمد
شاهد عدل فشهد أن له عليه كذا وكذا
فيا، ب: أهل بلد بدل وعن.
- سعيد بن محرز بن محمد بن سعيد النزوي (أبو جعفر) من علماء القرن الثالث وأحد العلماء المشهورين في زمانه وولداه الفقيهان عمر بن سعيد والفضل بن سعيد. عاصره العلامه محمد بن محبوب وغيره من العلماء. (أنظر تحفة الأعيان في بعض علماء عمان 426/ 1)
257 -