الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٠

الباب الرابع عشر

في

العمرى في الدار والمضاربة والقعادة والمعادن. ومسائل مختلطه

الخيار (1) والفسالة:

«العمرى في الدار» وقيل العمرى (3) في الدار: إذا قال هي لك عمرك صارت له ولورثته من بعده وإن قال: اسكنتك هذه الدار ما عشت فإنما له سكنى الدار ما عاش ثم ترجع إلى صاحبها، والرقبة إذا قال هذا الدار أو هذا العبد رقبة على فلان له غالته إلى كذا وكذا فذلك له. وإن قال: هو عليه رقبة ولم يبين غير ذلك فهذا ضعيف عندنا حتى يبين ذلك. وكذلك في العمرى وإنما يثبت ذلك إذا مات ولم يرجع والمضاربة والقعادة في الارض والمعادن، ومما يشبه مجهول إذا رجع أحدهم قبل أن يدخل لها الأخذ في عملها فهو منتقض وإذا عمل جاز عليهم إن صحت الشركة وإن كان الأصل مجهولاً، وإذا اختلف رجلان في ارض نخلتين فإن صح أن هذه النخل من قطعة واحدة فالنخل تقاس إذا كانت أخذه مفاسلها. وإن لم يصح أنها من قطعة واحدة كان لكل نخلة ارضها وما عمر صاحبها ولم أقل في الباقي شيئاً إلا لمن صح أنه له.

1 - في ا، ب

2 - في ا، ب

:

:

باب في العمرا في الدار والمضاربة والقعادة والمعادن ومسائل مختلطه والختان

والعساله.

في ب: باب في العمل في الدار والمضاربة والقعادة ومسائل مختلطه.

العمر بدون الف.

- العمرى في اللغة: جاء في المصباح المنير ص 512، من عمر يعمر من باب تعب .. يفتح العين وضمها طال عمره فهو عامر وبه سمي تفاؤلاً، ويتعدى بالحركة والتضعيف فيقال عمره الله يعمره من باب قتل، وعمره تعميراً أي أطال عمره وتدخل لام القسم على المصدر المفتوح فتقول لعمرك لا فعلن .... ومنه اشتقاق العُمْرَى واعمرته الدار بالألف جعلته سكناها عُمْرَه. واصطلاحاً: جاء في أسهل المدارك: 96/ 3: تلميك منفعة مملوك حياة المعطى بالفتح بغير عوض. فإذا قال المالك المتبرع اعمرتك داري هذه ثبت له ملك منفعة تك الدار فإذا مات المعمر رجعت ملكاً للمعمر أو وارثه يوم

موت المعمر بالفتح.

- 262 -