الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦١

ومن غيره: قال محمد بن خالد سمعنا أن الحفر تقايس كما تقايس

النخل بعضها ببعض والنخلة الوقيعة قيل ليس لصاحبها أن يسقيها إلا أن يصح أنها كانت تشرب من قبل. وإذا أوصى موصى لفلان بن فلان من بلد كذا وكذا بوصيه أو وكله بوكالة ثم صح بشاهدي عدل أنهما لا يعلمان في هذه البلاد فلان بن فلان إلا هذا فهو جائز وإن نسبة إلى أب ثالث وكان في البلاد من يواطن في أسمه واسم أبيه ولا يواطئه في الأب الثالث، وضح أن ليس في هذه البلاد فلان بن فلان بن فلان إلا هذا فذلك ثابت فإن كان له صفة أيضاً يعرف بها فنسباه اليها. وقال الشاهدان العدلان أنهما لا يعلمان في ذلك الموضع لان بني فلان على هذه الصفة إلا هذا فهو جائز". ولمن اشترى مالاً وارد أن يرده حيث استغلاه أن يرجع فيه إذا لم يعرفه أو لم يعرف شيئاً من حدوده، أو لم يعرف حيث ينتهي بشيء من حدوده ما أشترى إلى الحد الذي

يواليه لغيره فيه (1) في كل هذا الرجعة فإن شهد على نفسه بالمعرفة لزمه ذلك. وقال من قال: إن شهد أنه عارف هذه الأرض التي اشتراها ولم يقر بمعرفة حدودها ثم احتج أنه غير عارف بالحدود فله في ذلك الرجعة، وأما إن أقر بماله من ارض كذا وكذا لفلان أو بماله كله لفلان ثم احتج أنه غير عارف بماله له فلا حجة له في ذلك لأنه إقرار وقد كان خالفنا في ذلك من خالف وكان هذا الرأي هو الأكثر.

1 - في ا

فله في.

وحكمها: الندب. لأنها من العروف الذي يثاب بفعله. وأحكامها في الحوز كالهية. الدليل على مشروعيتها: في الموطأ عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله - ه - قال: أياما رجل أعمر عمري له ولعقبه فإنها للذي يعطاها ولا ترجع إلى الذي اعطاها أبداً؛ لأنه أعطى عطاءً وقعت في المواريث وفي رواية لغير الموطأ: وإنما العمرى التي أجاز النبي - - أن يقول: هي لك ولعقبك فأما إذا قيل: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها أنظر) شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع 276/ 3.

وعن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - - إيما رجل عمر عُمْري له ولعقبه فهي للذي يعطاها أبدأ (المصدر نفسه 93) ص 276/ 3). وجاء الحديث: لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر داراً أو له ولورثته من بعده، وقال في الجامع الصحيح: وقد أبطل النبي - - بذلك عمل أهل الجاهلية.

أرقبها فهي! - إذا وجد تشابه في الاسم الأول والثاني والثالث فينظر إلى أم الشخص فالأم هي التي تفرق عند تشابه الأسماء. والله أعلم.

- 263