الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٢

رجع: وعوفي جواب من أبي مروان إلى أبي جابر وأمرأة تركت ميراثاً من مال زوجها من درهم إلى مائة درهم إلى مائة ألف درهم لأولاده ثم طلبت ميراثها واحتجت أنهم لم يعرفوها المال. وإن كان تركها من أصل ارض أو نخل فعسى أن يكون لها حجتها.

ومن غيره: قال أبو الحواري: إذا قالت من قيمة درهم إلى مائة الف درهم لم يكن لها رجعة في الأصل، وعن امرأة هلكت وتركت زوجها وابنتها واختها فطلبت الأخت ميراثها من صداق أختها الذي على زوجها فأنكر الزوج ثم أشهد لبنته بمال بصداق أمها واحتج (1) أقر بذلك ايجوز لها؟ فاقول إنّ اقراره مأخوذ به، فإن يكن المال الذي سماه لإبنته صداق أمها أكثر مما نكحت خالاتها وأخواتها وأخوات أمها رد إلى عدل ذلك فللأخت عندنا ميراثها من ذلك المال الذي أشهد به لأبنته بالصداق الذي عليه وسئل عن ذلك. وفي الرأي (2) عندنا أنه إذا شهد لأحد بنيه بمال بصداق أمهم كان للورثة كلهم ميراثهم من ذلك وإن شهد بمال من صداق أمهم ثبت ذلك لمن أشهد له ......

وعمن أشترى من رجل بيعاً ومات البايع فأدعى رجل ذلك البيع وأقام عليه البينة، وأقام المشتري البينة بإن الهالك باعه منه. فإن كان هذا الطالب قد كان يذكر هذا ويسئل عنه ويقول: إنه سرق فبالحر ا (3) ان يدركه إذا قامت له به بينة مع يمينه. فإن أعجز ذلك وقد مات البايع وذهب حجته والله أعلم. وعندنا في هذا أن كل من باع شيئاً فأدرك فيه المشتري فالبيع لمن صح له، ويرجع المشتري على البايع بما أخذ منه. وإن كان البايع ميتاً رجع في ماله إلا أن

1 - فيا، ب

2 - في ا، ب

3 في 1، ب

00

:

:

واحتج أنه إنما أقر بذلك.

وفي الذي عندنا.

فالتحري وفي نسخة فبالحر.

1 - لأن التركة تقسم على جميع الورثه فاعتراف الزوج الواحد من الورثه اعتراف للجميع. فالورثه: زوج وينت وأخت: الزوج الربع فرضاً، والبنت النصف، والأخت الباقي. لقوله - - اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة».

264 -

-