الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧١

(1) ،

رجع (1): ومن باع لرجل عبداً أو ثوباً أو غيره فلما طلب إليه الثمن أنكر المشتري البيع وهو في يد البايع، فإن صح ذلك عليه أخذه الحاكم بقبض شرائه ونقد الثمن، وإن لم تكن صحة احتج عليه البايع أني أبيعه واستوفي حقي إذا لم يعطني فإن اعطاه وإلا كان للبايع أن يبيع ذلك البيع ويستوفي حقه منه فإن فضل من الثمن شيء بعد وفاء حقه رده على المشتري، وقيل في رجل اشترى سمكة بدائق فوجد فيها لؤلؤة ثمنها مائة دينار أو غيره (3) فهي وما في بطنها للمشتري. قال أبو علي) حفظه الله - وقد قيل أنها للبايع وقيل أنها للصايد الذي صادها أولاً والله أعلم.

(3)

وكذلك الذي يشتري الصدقة بدرهم لؤلؤة تسوي ألف درهم فهي للمشتري. قال أبو علي الحسن بن أحمد - رحمه الله -: وكذلك إن اشترى منه هذه الصدقة وأما إذا اشترى منه ما في هذه الصدقة فهذا بيع لا يجوز وما كان فيها فهو للبايع والله أعلم. وقيل أنه مما يجوز بيعه وهو مجهول لأنه غائب مثل الجوز واللوز والرمان والنارجيل (3) وما يكون على نحو هذا فإذا ذهب به المشتري ثم كسره فوجد فاسداً فليس له رده بعد أن يعترفا (4) لأنه مما يحدث فيه الفساد في يد المشتري وإذا كسره من حينه من قبل أن يفترقا فوجده فاسداً فهو مردود على البايع وإذا أقر وأقام عليه شاهدي عدل إنه هو الذي اشتراه منه ويقوم سالماً ومكسوراً فيلزم المشتري البايع فضل ما بينهما. وقيل من اشترى من رجل ثياباً أو عبيداً ونحو ذلك مما ينقسم ويتجزى بثمن واحد فادرك في شيء منه رجع على البايع بقيمة ما ادرك به وثبت بيع الباقي. وقال بعض ينتقض البيع والرأي الأول أحب إلينا.

1 - في ا، ب

2 - في ا

3 في 1، ب

4 - في ا، ب

:

:

:

لا يوجد رجع. او عشرة.

قال أبو علي الحسن بن أحمد - رحمه الله -

بعد أن يفترقا.

1 - الصدقة: الصدقة والله أعلم.

2 - اختلاف المتعاقدين يعود إلى أحكام اختلاف المتبايعين تطبق عليه نفس القواعد العامة في الحكم والله أعلم.

273

-