الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧٢

وإذا كان نوعاً واحداً مثل عبد أو ثوب أو نخلة فادرك بجزء منها فإن له أنّ

ينقض البيع لأن هذا لا ينقسم ولا يتجزى.

وإذا قتل رجل دابة لرجل وأقر بذلك فلم يصح قيمتها فالقول في ذلك قول

الجاني مع يمينه.

- بيع اللوز والرمان والنارجيل: فذلك جائز ولا يعتبر من بيوع الغرر لخفاء ما بداخل الحبه فالعرف عمل بهذا البيع والعرف شرع ما لم يتعارض مع الشرع. وهذه البيوع تعارف عليها القوم والقاعدة الفقهية تقول: المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. والقاعدة الأخرى: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.

-

274

-