الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧٤

الغصب اصطلاحاً: هو الاستيلاء على مال الغير قهراً بغير حق (المغني ص 374) وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع: الكتاب: قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم آية سورة النساء الأدلة على تحريم الغصب: غصب الأموال: عن السائب بن يزيد عن أبيه قال: قال رسول الله - لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جاداً، ولا لا عباً، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فيردها عليه» (رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن نيل الأوطار 136/ 5). وعن أنس أن النبي - قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، رواه الدار قطني.

غصب العقار:

1 - عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - - قال: «من ظلم شبراً من الأرض طوقه الله من سبع ارضيين، (متفق عليه. نيل الأوطار 317/ 5)

- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - - قال: «من اقتطع شرياً من الأرض بغير حقه طوقه الله يوم القيامه من سبع ارضيين. (رواه أحمد).

- وعن ابن عمر قال - قال رسول الله - - من أخذ من الأرض شيئاً بغير حقه خسف به يوما أرضيين» رواه أحمد والبخاري. نيل الأوطار 317/ 5. غصب الأرض والزراعة فيها:

القيامه إلى سبع

ا - عن رافع بن خديج رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - - من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته (رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وحسنه الترمذي. ويقال إن البخاري ضعفه. سبل السلام 906/ 3 رقم 843.

- عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رجل من أصحاب رسول الله - - إن رجلين اختصما إلى رسول الله - - في ارض، غرس أحدهما فيها نخلاً والأرض للآخر، فقضى رسول الله - - بالأرض لصابحها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله وقال: ليس لعرق ظالم حق» (رواه أبو داود وإسناده حسن عن سبل السلام 907/ 3 رقم 844).