الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧٨

ومن غيره: وأما الذي ينبت نخلة فيجيء آخر فيأخذ النبات من نخله فتقر مد " النخل أولا تفرق (1) فمعي أنه قيل: لا يلزمه ضمان إلا قيمة النبات بسعر البلد في نظر العدول. وقال من قال: ما أضر عليه بسبب ذلك النبات فعليه ضمانه وأكثر القول عندي هو الأول.

وعن رجل سرق من محال غيره فلقح ماله قال: يعطيه قيمته يوم سرقه كما يباع قلت: فإنه يقول: أفسدت علي نخلتي ولم أقدر على النبات إلا نباتاً أفسد علي. قال: ينظر في فساد ما فسد بسبب ذلك فهو عليه.

ومن غيره: ومن جواب أبي عبد الله محمد بن روح - رحمه الله - وعمن توقع على صرم فسرقه وفسله في ماله وصار الفسل (2) نخلاً ما يلزم من عمل وأكل من ثمرة وما يلزم هذا الرجل إذا اراد التوبة والخلاص فأعلم أن المغتصب غير المتوقع والمغتصب الذي يأخذ شيئاً ليس له فيه حجة بوجه من الوجوه ولا له فيه حصة (3) فهذا المغتصب ولأصحاب الصرم عليه الخيار إن شاؤا أخذوا صرماً مثل صرمهم وإن شاؤا قلعوا ذلك الصرم بعينه ولو صار نخلاً وردوا مثل تراب ارضه مما علق صرمهم من تراب أرضه وأحب لمن أكل من ثرة النخل المغتصبه في الاحتياط أن يتلخص إلى أصحاب الصرم وإلى المغتصب هذا (4) على الاحتياط لا على الحكم، وكذلك أحب للمغتصب التخلص من الثمرة وأحب لصاحب الصرم أن لا يأخذ من ثمرة النخل شيئاً وإن يجعله في الحل إذا كان المغتصب تائباً. وإن كان أخذ منه شيئاً فعن صلح وتراض بينهم وحل (9) من بعضهم لبعض من جميع ذلك والله أعلم بالصواب.

1 - في أ، ب:

اولا تقرفد فمعي

2 - في ا، ب وصار نخلاً.

3 - في ب

4 - في ب

:

:

رخصة بدل حصة.

في الاحتياط.

.

ه في ا، ب عدم وجود وحل في ب.

- فتقر مد ولا تفرقد: من قرفد: ثمرة النخل إذا لم تكتف بالنبات، فتكون الاثنتان متلاصقتين مع بعض، وغالباً لا تصلح للأكل. مصحف ترفع القرفع: التقبض ازاحة الأعيان عن لغة أهل عمان ص 108).

-

280 -