الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨٨الباب السادس عشر
في
المعادن والأمانة الأجرة والمشاركة وغير ذلك
قلت له (1): فإن لم يكن من شروطهم أنهم يعلمونها إلى وقت معروف ايثبت في أيديهم أبداً. قال: نعم. قلت: فإن كان لشروطهم أجل معروف فأنقضى الأجل وقد عمل المتقلبون بالمعادن ما عملوا فيها وأصابوا منها جواهر أو لم يصيبوا فطلب ارباب الأرض أن يأخذوا ارضهم. ألهم ذلك؟ قال: نعم. قلت له تردوا عليهم قيمة عنائهم حيث لم يصبوا منها جوهراً كثيراً كان (3) ولم تنزع من أيديهم ويدفع إليهم قيمة عنائهم.
وعن أبي عبد الله - رحمه الله - وسألته عن رجل خرج يطلب عبداً أبقاً بأجر فأخذه ثم أفلت منه. أبه ثمن (3)؟ قال: لا.
وعن أبي عبد الله - رحمه الله - قال: وجدت في بعض الكتب إن الحيوان كله لا يضمن إلا أن يعلم أنه ضيع. قلت: فهل عندك حسن قال: نعم. وسئل عن رجل بعث رجلاً بكتاب إلى قرية بأجر ويأخذ له الجواب وخرج الرجل حتى كان قرب القرية التي فيها صاحب الرجل الذي يأخذ منه الكتاب ورجع فقال: سلبت ونزع الكتاب وما عليه من كسوة فاعطوني كرائي أشتري به كسوة فإني استحيت أن أدخل القرية وليس علي كسوة فكره أن يدفع إليه شيئاً. فقال: إن كان معه بينه
فليعطه أجرة بقدر ما بلغ من الطريق وإن لم يكن له بينة فليس له شيء. وعن رجل له في بلد دراهم فبعث رجُلاً يأتيه بأجر فلما وصل الرجل إلى البلد فإذا الدراهم قد ضاعت وقد بعث بها إليه قبل قدوم الرسول هل ترى للرسول أجر؟ أو ليس له شيء؟ فله أجره كاملاً إلا أنه يطرح عنه عنا حمل تلك الدراهم في الطريق برأي أبي عبد الله - رحمه الله
1 - في ب
لا يوجد قلت له ....
زيادة: أو شيئاً قال: بلى لهم عنائهم لأنهم كانوا أصابوا منها جوهراً كثيراً. 2 - في ا، ب
:
- في ا، ب
:
افلت منه يضمن .....