الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨٩

وقال أبو الوليد: أرى أن له أجر مثله إذا ينج بالدراهم فله أجر مثله من الرسل. قلت: أرأيت إن أصابها فحملها وأقبل بها إلى الرجل فضاعت في الطريق. هل على الرسول شيء. وهو بأجر فهو لها ضامن إلا أن يكون جاءه شيء لا يقدر على دفعه من لص أو سيل أو مثل ذلك مما يعذر الناس به فإن ذهب بشيء عذر عليه كان من الأجرة بذهوبه ورجعته إلى الموضع الذي ذهبت فيه

السلعة، والراعي لا ضمان عليه إلا أن تقوم بينة أنه ضيّع اجتمعنا على هذا. ومن حفظ غزان بن الصقر - رحمه الله ـ عن أبي عبد الله عن رجلين نساجين يقول أحدهما لصاحبه اعمل لي ثوباً سداسيا وأعمل لك إلى شهر ثوباً سباعياً هل يجوز ذلك؟ فإني لا اراه جائزاً يرجع كل واحد منهما إلى أجر مثله في عمل ذلك الثوب.

وعن رجلين زارعين يقول احدهما لصاحبه احرث لي على ثورك اليوم وأنا أحرث لك على ثوري ثلاثة أيام أو أربعة أيام فإن ذلك لا يجوز وهذا عندي الشيء إلى أجل فهذا لا يجوز وعن رجل استأجر طاحونة بمائتي خريب من الحنطة للمسلمين أن يشتروا من كرائها بالذي استأجروا من صاحب الطاحونة فما ترى

بذلك بأساً. عن مسبح وهاشم …

وعن رجل معه مائتا درهم مضاربة لكل رجل مائة درهم فخلطهما وعمل بهما وأتى عليها الحول هل فيهما زكاة وعن رجل عمل لامه فسل شيئا تعطه (1) من نخل ثم توفى وطلب بنوه الفسالة إلى جدتهم فكرهت ذلك، فهل ترى لهم شيئاً فليس لهم شيء إلا أن تقوم بينة إنها فاسلت أباهم على شيء. ومما عرض على أبي علي رحمه الله.

(2)

وعن الذي أخلط الوديعة في ماله فضاع ماله مع الوديعة أعليه ضمان؟ لأنه لم يستأذنه في ذلك غير أنه يرى أنه أسلم. فلا نرى عليه ضماناً حتى يخرجها

من يده إلى غيره.

1 - في ا، ب

2 - في ا، ب

:

:

وعن رجل عمل لامه فسل شيئاً من قطعة نخل.

تكرر على شيء وعدم تكرار في أ، ب.

- 291