الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٧

الباب السابع عشر في

الأمانة

مسألة (1): وقيل في رجل سلم إلى رجل دراهم أو غير ذلك على وجه الأمانة وقال: إنها لفلان غيره حين سلمها إليه (2) وليس له ولا عليه أن يسلمها إلى الذي أقر له بها إذا أنكر الإقرار وادعاها لنفسه وإن لم يكن ينكر الأقرار ويدعيها لنفسه فهو بالخيار إن شاء سلمها إلى المسلم لها وإن شاء سلمها إلى المقر له بها. وقد قيل هو بالخيار إن شاء سلم إلى هذا وإن شاء سلم إلى هذا أنكر أو لم ينكر رجع عن إقراره أو لم يرجع. وقيل ليس له أن يسلمها إلا إلي المقر له بها لأنه لا حجة للمقر فيها، وقد ثبت عليه اقراره ولا يجوز تسليم مال غيره إليه وسواء ذلك معنى أنكر أو لم ينكر وهذا قول حسن صحيح. وقيل إنه يسلمها إلى الذي سلمها إليه إلا أنه يجمع بينه وبين الذي أقر له بها ثم يعلمه ويسلمها إليه بحضرته ويكون شاهداً له عليه باقراره فإن طلبها جميعاً إلى

(4)

الحاكم فاجتمعا فأنكر المقر الأقرار وأقر القابض لها بالقبض وادعى الأقرار

منه لهذا لم يقبل قوله وأمر بتسليمها إلى المسلم لها. وإن صدقه في الإقرار حكم بها الحاكم للمقر له ولا نعلم في هذا (9) اختلافاً.

1 - في ا، ب

2 - في ا، ب

- في ا، ب

4 - في ا، ب

ه - في ا، ب

:

:

:

00

:

مسالة بدل باب.

زيادة: حين سلمها اليه أو بعد ذلك ثم اراد صاحب الأمانة التي معه بأن يتخلص من ذلك فقيل أنه يسلمها إلى الذي سلمها إليه ......

زيادة: سلمها بجمع أنكر اذا طلبها إلا أنه لا يسلمها اليه حتى يشهد عليه وقيل إنه يسلمها إلى الذي سلمها إليه إلا أنه يجمع بينة.

واخفى لعله اراد وادعى

في ذلك اختلافاً.

1 - سبق في الباب الذي قبله تعريف الأمانة والأدلة على مشروعيتها والحث عليها.