الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٣

وقيل في قوم قسموا قسماً فبقيت نخلة وحفرتان في فلج آخر ليس لهم فيه

إلا ذلك. والقسم على ثمانية أسهم أو أقل أو أكثر فقيل تحمل هاتان الحفرتان والنخلة على ما كان في الفلج الآخر إذا لم يمكن أن يقع من ذلك لكل سهم ما ينتفع به. وإذا لم يحضرا القسم جمع الشركاء أو وكلائهم في ذلك فهو

منتقض.

مسألة (1): وإذا شهد شاهد عدل على مال أنه لجميع بني فلان ولا يعرفان إلا أنه مشاع، وشهد شاهدا عدل أنه قد قسم وبان لكل واحد سهمه ولم يعرفا ولا أبانا لكل واحد حصته وفيهم هالك عليه صداق لزوجته فعن أبي عبد الله - رحمه الله - أن شاهدي القسم لهذا المال أولى من الشاهدين أنه مشاع.

1 - في ا، ب

:

هذه المسالة غير موجودة

اصطلاحاً:

عند الحنفية: هي:

نصيب شائع له في مكان معين أو مخصوص قال الطحطاوي: فإن كلاً من الشركاء منتفع بنصيب غيره فالطالب للقسمة يسأل القاضي أن يخصه بالانتفاع بنصيبه ويمنع الغير عن الانتفاع به أنظر حاشية الطحطاوي على الدر المختار 132/ 4 تبين الحقائق 264/ 5)

عند المالكية: عند ابن عرفه: تصيير مشاع من مملوك مالكين معيناً ولو بإختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض. أسهل المدارك 37/ 3). عند الكشناوي: استحقاق شريك أخذ ما عارض به شريكه من عقار بثمنه أو قيمته بصيغة. وقيل: هي اختصاص كل شريك بمشترك فيه عن شريكه زمناً معيناً من متحد أو متعدد، ويجوز في نفس منفعتة لا في غلته. الشرح الصغير 357/ 3، أسهل المدارك 45/ 3). الأدلة على مشروعيتها من الكتاب والسنة:

من الكتاب: قال تعالى وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه] (سورة النساء آية. وقال تعالى مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً] سورة النساء آية 8

من السنة:

1 - عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله - - يقسم فيعدل فيقول: «اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك أخرجه أصحاب السنن الأربعة.

2 - جاء في بداية المجتهد: وقول رسول الله - - أيما دار قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية وأيما داراً ادركها الإسلام ولم تُقسم فهي على قسم الإسلام» (بداية المجتهد 365/ 2).

2 - أسباب تؤدي إلى نقض القسمة: هذا سبب من أسباب نقض القسمة وهو عدم حضور جميع أصحاب الشأن أو وكلائهم. وهناك أسباب أخرى سوف تذكر فيما بعد.

- r.o _