الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٤

رجع (1): وبلغنا عن أبي عبد الله في ثلاثة نفر بصحار ورثوا مالاً خلفه

أبوهم ولهم مال اشتروه والثمن مما يجمعهم وليس لأحد منهم في ذلك فضل على أحد ثم قسموه واحدة وحملوا نخل الشرى على نخل الميراث ثم طلب أحدهم النقض فرأي أبو عبد الله أنّ ذلك قسماً منتقضاً وقال (2): إذا جمع فوقع ما اشتروه في سهم واحد ثم استحق فليس يرجع عليهم في الذي ورثوه ولكن يقسم الميراث قسمة والذي اشتروه قسمة أخرى فإن أدرك أحد منهم رجع على أخوته فيما في أيديهم من الميراث (3).

ومن غيره (4): قال أبو الحسن: إذا كان المال كله لقوم والسهام في هذا كالسهام في هذا وهم ورثة الجميعين قسم المال كله قسمة واحدة وأجاز ذلك (0). ومن غيره: وفي بعض الآثار من المسلمين قال: إذا كان مال بين شركاء في

أفلاج فارادوا أن يقسموه، فإنه يقسم كل فلج على جباله ما كان فيه من ارض أو نخل ولا يحمل الأرض على النخل ولا يحمل مال كل فلج على فلج آخر ولكن يقسم مع الأرض من الفلج بالقيمة على الأرض ويألف لكل واحد من الشركاء ما كان له ولا يفرق عليه. وإن أراد بعض الشركاء أن يتألفوا ليكون السهم واحداً وكره ذلك عليهم من بقي منهم فقيل ليس ذلك لهم أن يتألفوا ويستهم كل واحد منهم بسهمه. وفي بعض الرأي أنه إذا لم يكن في ذلك ضرر على أحد الشركاء فذلك جائز له. وأما إذا وقع الضرر على واحد منهم لم يلتفت إلى من فعل من ازالته بحصته ويقسم بالعدل بينهم فإذا بان سهمه فليدفعه إلى من شاء.

1 - في ب

2 - في ا، ب

3 - في ا، ب

4 - في ا، ب

ه - في ا، ب

T

:

:

:

ومن غيره.

وفي 1

: لم يذكر شيء. وقال: إذا جمع بعد ومن غيره قال أبو الحسن.

..

في أيديهم مما اشتروه من الشراء وكذلك إن ادرك فيما وقع له من الميراث رجع عليهم فيما في أيديهم من الميراث. والقول الذي يضاف إلى أبي الحسن أن يكون بعده هذه له كله مسالة ..... بدل ومن غيره. زيادة: وإذا شهد شاهد عدل على مال أنه لجميع بني فلان ولا يعرفان أنه مشاع، وشهد شاهد عدل أنه قد قسم وبان لكل واحد منهم سهمه ولم يعرفا ولا أبانا لكل واحد حصته وفيهم هالك عليه صداق لزوجته فعن أبي عبد الله - رحمه الله - أن شاهدي القسم المال اولى من الشاهدين أنه مشاع. ومن غيره: وفي بعض الآثار.

206 -