الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٥ومن جواب أبي مروان في رجل هلك وترك أولاداً وترك داراً فطلبوا قسمها فدخلها القاسم فقسمها بينهم ثم أن بعض الشركاء شكوا الغين فادخلت الدار عدولاً مع القاسم لينظروا في ذرع الدار والغبن فوجدوا موضعاً فيها اجملوه فوصل مائتي ذراع أو أقل ثم لم يقوم في شيء من السهام وكان ذلك في سهم اليتيمة واخيها وليس ذلك في سهم البالغين شيء فطلب النقض ورد القسم وكان رأي ورأي من حضر لي من الأخوان النقض لأن الباقي الذي لم يخر له قيمة للشركاء كلهم فمن كره منهم أن يخرج منه إلا بالسهم فذلك له. وإنما يكون السهام ثابتة ويرد من السهام إلى بعضها البعض إذا أحصى المال بالقيمة والذرع ورفع الغلط ثم ادرك معرفة ذلك بعد طرح السهام فذلك يرد إلى السهام من بعضها البعض، فأما هذا فحق العامة أن يردوه جميعاً.
ومن غيره: في قوم قسموا بينهم مالاً فلما قضوا القسم نظروا أو إذا هم قد نسو نخلة مما يجري عليه القسم قال: القسم منتقض وعن قوم بينهم ارض متفرقة ومنازل ودكاكين وكل موضع من مالهم فهو ضيق إذا فرق بين السهام غير أن القوم تراضوا أن يقسموا موضعاً من مالهم ووقفت العدول القسام وطرح السهم وبان لكل واحد منهم سهمه وهي قسمة عدل غير أن واحداً منهم رجع من أن طرح السهم. نقول: إنّ الذي بقى من مالنا لا يصلح قسمه وفي قسم الذي يبقى وحده ضرر، وطلب نقض ما قسم وبعض أهل السهام تمسك بسهمه وكره نقض القسم فما نرى قسم القطعة التي قسموها إلا جائز إلا ينقض ولو كان قسم ما بقي فيه ضررا. إذا كان قسمه على ما وصفت. وسألته عن مال مشترك بين أيتام وبالغين عدم البالغون من يقسم لهم هذا المال بالمقاسمة والنظر وطرح السهام على كل نخل وأرض في موضعها هل يجوز أن ينظر لليتيم بقدر حصته من المال ويقاس له وكيلة بجانب من المال بحصته ويكون ذلك ثابتاً في بلوغه ويتمه قال معي: إذا كان مما يختلف فيه ويعجبني إذا كان ذلك عند عدم المقاسمة على الوجوه التي تثبت في الأحكام إذا كان في النظر يرجى صلاح هذا اليتيم أكثر من المشاركة أو طلب ذلك الشركاء وكان لا ضرر عليه في مثل ذلك أعجبني أن يكون ذلك جائزاً على الاجتهاد في
- r.V -