الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣١٢

وقال غيره: وقد قيل أن الحق للآخرة منهما. وقال من قال: الحق لهما جميعاً وقال من قال: ليس يحمل عليه حقهما جميعاً والله أعلم.

ومن أستأجر رجلاً يحفر له بئر إلى الماء فذلك مجهول. وأما الذرع فإذا كان الحفر على ذرع معروف ومعرفة أنواع الأرض من تشديد ذلك وهينة فذلك جائز. وكذلك يوجد عن أبي علي - رحمه الله - وبعض رأي ذلك مجهولاً أيضاً. ومن الشروط مثل المعادن وغيرها مما يشبه ذلك إذا دخل العامل في عملها يثبت تلك الشروط وإن كانت مجهولة. وإن رجع احدهما قبل أن يدخل العامل في العمل فهو منتقض 2.

وقيل في

رجل اشترى من رجل جراباً من تمر وأشركه فيه رجلين أو ثلاثة فلما قسموه وجدوا التمر فاسداً فتمسك بعضهم بنصيبه واراد بعضهم أن يرد حصته. فقال بعض الفقهاء: له أن يرد حصته على الذي شاركه وللذي يشاركه أن يرد على الذي أشترى منه. وقيل في الذي يشتري الجراب فيجده فاسداً ثم يأكل منه بعد ذلك ما أكل ثم يريد رد الباقي فقال البايع: قد أكلت وأبصرت ولا اقيلك، فقيل له أن يرد ما بقي ويعطي ثمن ما فات من التمر ولا يلزمه ما بقي لحال ما أكل وهذا غير ذلك وقال بعض الفقهاء: يلزمه إذا أكل منه بعد أن رأه

فاسداً.

1 - الاجارة من عقود المنفعة وهي عقد جائز ولها شروط معينه منها: 1 - أن تكون بين اثنين كل له أهلية كاملة. - أن يكون العمل معلوم 4 - أن تكون مدة العمل معلومة.

- أن يكون العوض معلوم

لذلك ما ينقض الإجارة: عدم العمل - الجهاله - ونقصان العوض - وعدم توافق وإتمام الشروط المتفق عليها تبطل الإجارة

2 - مبطلات البيع:

- الغرر: وهنا إذا كان البائع يعلم بالفساد فترد عليه السلعة كاملة.

2 - العين المحرمة. - الربا.

- على الشركاء الاتفاق على كيفية معينة لإرجاع السلعة، ومن حقهم ذلك.

314 -