الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٢١رجع: والمفلس إذا بعث بدراهم إلى بعض غرمائه فهي بينهم كلهم بالحصة، وأما إن بعث بهدية إلى أحدهم، فقال من قال: هي لمن اهديب له، فإن خرج أحد الغرماء إلى المفلس فأعطى (1) حقه فقيل إن الغرماء أسوة في ذلك، وله عليهم قدر عنائه ونفقته على قدر حصصهم.
تم الباب من كتاب أبي جابر
آلة
ومن غيره: وعن الصانع (2) إذا كان عليه دين (3) عليه أن يبيع صناعته إذا لم يكن له مال. فنعم تباع آلة صناعته وقد قال من قال للغرماء ما فوق الإزار لا يترك له إلا الإزار ليواري عورته به.
ومن غيره (4): وقد قيل لا تباع له صناعته ويفرض عليه فريضة في
مكسبة صناعته لديانه والله أعلم.
1 - في ا، ب
2 - في ب
- في ا، ب
4 - في ب
:
:
:
حكم الحجر عليه.
فاعطاه حقه
وعن الصايغ.
هل عليه دين.
ومن غيره
.
.
والله اعلم غير موجودة.
ثبت على المفلس بحكمه - - وحكم الخلفاء من بعده
1 - عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن النبي - - حجر على معاذ بن جبل وباع ماله في دين كان عليه، وقال إبن الصلاح في الأحكام:: هو: حديث ثابت كان ذلك سنة تسع وجعل لغرمائه خمسة أسباع حقوقهم فقالوا: يارسول الله بعه لنا. فقال: «ليس لكم إليه سبيل، وفي رواية الحاكم ليس لكم إلا ذلك، سبل السلام 54/ 3. 2 - عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول: من ادرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، في رواية أبي داود بلفظ (أيما رحل باع متاعاً وأفلس الذي ابتاعه ولم يقض من ثمنه شيئاً فوجد متاعه بعينه، فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة بالغرماء أنظر بلوغ المرام من أدلة الأحكام ص 176. قال: متفق عليه رقم 884 885
عمل الصحابة
روي أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة. قال: أتينا أبا هريرة - رضي الله عنه - في صاحب لنا قد أفلس، فقال: لاقضين فيكم بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينة فهو أحق به». أنطر سبل السلام نيل الأوطار 242/ 5
1 - الهدية من المفلس: تصرفات المفلس محجور عليها فهي حسب الحاجر وهنا مازال المفلس مفلس ما بقي في ذمته حقوق فأرى والله أعلم. أن هذه الهدية إذا كانت ذا بال وقيمة كبيرة تقسم على الغرماء.
323
-