الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٢٧فال غيره (1): نعم. كذلك في الميراث، وأما إذا أقر بمال غيره لاحد ثم انتقل إليه بشراء أوهبة أو نحو ذلك فلا يثبت عليه إقراره علي هذا كما ثبت في الميراث عليه هكذا حفظته عن أبي سعيد - رحمه الله -.
والإقرار على ما يتعارف الناس من معاني الاسماء في بلدهم مثل الرجل يقر للرجل بديناره أو دنانير أو دراهم أو مكاكيل فإنما له نقد البلد من الدنانير والدراهم وإنما له مكيال البلد وبالقفيز والصاع فإن كانت مكيائيل مختلفة أو مثاقيل فله الوسط منها والذي عليه اعتماد الناس وكذلك النقود المختلفة له الوسط. وكل من أقر لغيره بنوع من جميع الأموال فنرى لم يقبل منه ثم وصف ذلك النوع بصفة من جميع الصفات متصلاً بالصفة لم يكن عليه إلا ما أقر به إلا أن يصل ذلك بدعوى على المقر له مثل قوله عليه له الف درهم إلى وقت كذا وكذا كان الف عليه وهو في الأجل مدع ونحو هذا من الأشياء مثل قوله عليه له الف درهم عدينه أو غيرها فإن عليه حكم البلد إذا قطع بين الإقرار والصفة بسكوت أو كلام ليس من الاقرار. وإن قال ذلك متصلاً فالقول قوله، وإن أقر بعرض من العروض مثل ثوب أو عبد ثم قال هو من جنس كذا وكذا أو من نوع كذا وكذا لم يكن عليه إلا ما أقر به وإن أضاف ذلك إلي جنس من الثياب أو العبيد كان عليه الأوسط. وقال بعض الفقهاء في رجل شهد بزور مع شاهدين أو شهود فحكم بشهادتهم كلهم ثم أقر أنه شهد بزور أنه لا يضمن إذا كان شهد معه شاهدان لأن شهادتهما يجتزي بها عن شهادته، وإن كان إنما حكم بشهادته وشاهد معه ضمن النصف. وإن شهد معه شاهدان ولم يحكم بشهادته هو قبلت شهادته فيما يستأنف وإن كان إنما حكم بشهادته لم تقبل
شهادته من بعد.
:
1 - فيا، ب الفقرة المشار إليها غير موجودة.
1 - اقرار المجنون والصبي لا يقبل للحديث رفع القلم عن ثلاث وإما المقهور لقوله - صلى الله عليه وسلم - رفع عن أمنى
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
-