الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٨المسلمين خطأ والتوبة منه كما وصفنا لك من الندم والاستغفار فإن مات وهو على البراءة من المسلم بالخطاء مات هالكاً. وعن رجل أسكن عبده أو أمته بيتاً هل له أن يدخل عليه بلا إذن منه. فإن كان لأمته زوج ولعبده زوجة لم يدخل عليهم إلا بإذن ولم يكن لهما ازواج فلا يدخل عليهم حتى يكون منه ما يعرفون بدخوله فيستترون عنه إلا أن يكون له أمة يحل وطئها فإن تلك يدخل عليها كما شاء.
وعن رجل دعى رجلاً إلى طعام فلم يأمره بأكل، فإذا أمره بالأكل أكل ما
شاء وليس في ذلك حد. ذلك حد. وكذلك الشرب. (1)
وعن رجل تزوج امرأةً بإذنها أو بلا إذنها فلما بلغها التزويج أنكرته. فالقول من المسلمين المجتمع عليه حتى ترض المرأة بالتزويج من بعد عقدة النكاح كان التزويج بإذنها أو بغير إذنها فإن غيرت من بعد العقد ثم رجعت فرضيت بالتزويج، فقد قال من قال من الفقهاء إن التزويج قد انفسخ. وقال من قال: إذا كان الزوج مستمسكاً رالشهود على شهادتهم، وهم يطلبون إلى المرأة حتى رضيت فالتزويج تام ويروي ذلك عن موسى بن أبي جابر - رحمه الله - وأحسب أن ذلك مادامت المرأة في مجلسها.
1 - فيا، ب: من قوله: فلم يأمره بأكله أياكل أو حتى يأمره بذلك وهل له أن يأكل ويشرب إلى حد محدود. فليس له أن يأكل حتى يأمره صاحب الطعام بالأكل فإذا امره بالأكل أكل ماشاء ........
1 - آداب يتحلى بها المسلم منها:
1 - اعطاء صاحب الحق حقه فلا يجوز التأخير والمماطلة فالمسلم حسن البيع حسن الشراء حسن القضاء لأن الدين حسن المعاملة.
- عدم دخول البيوت حتى بيته إلا أن يستأذن حتى لا تقع عينه على ما يكره من المكروهات وبيت غيره أولى بذلك وقد ورد النص بالنهي في كتاب الله عز وجل وأمر بالاستئذان قال تعالى ((يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم حير لكم لعلكم تذكرون النور آية 27 - وآيات الاستئذان كثيرة منها في سورة النور 58، 59. وسورة الأحزاب 53
"
2 - عقد النكاح: لأن من شروط عقد النكاح أن يكون القبول والإيجاب على الفوريه ولابد من موافقة الزوجة على الزواج وإن وافق الولي فلابد من موافقتها. والله أعلم.
- T?.