الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٤٥«مسائل في الزكاة»: وعن الزكاة مما يكال أهو من عشرة واحد؟ فنعم
إذا كان ذلك من الزراعة التي تجب فيها الزكاة ومن الثمار من كل عشرة اصواع صاع ولم يخرج من كل شيء فيه كسر إلا من عشرة أصواع تامة صاع تام. وأما الطناً بدراهم فيخرج من كل عشرة دراهم درهم، فأما ما كان أقل من درهم فإن كان يبلغ ثمن ذلك القيراط والدائق والجزء ثمن صاع أخرجه. وإن كان لا يبلغ صاعاً لم يخرجه إلا أن يكون معه من تلك الثمرة ما يجبر به
ذلك الكسر فإنه يخرج ذلك الكسر إن شاء من الدراهم وإن شاء من الثمرة.
وعن الزكاة هل يرفعها من تحب عليه إلى والديه إذا كان ليس لهما يسار أو يدفع الرجل زكاته إلى ولد رجل غني أو إلى امرأة رجل غني. فأما الوالدان فلا يجوز الزكاة لهما لأنه عليه عولهما إلا أن تكون والدته لها زوج غير أبيه وزوجها فقير فجائز أن يدفع زكاته إليها لأن ليس عليه عولها ولها زوج وكذلك لو كان زوجها غنياً ولا يمونها جاز له أن يدفع زكاته إليها لأن ليس على ولدها عولها ولها زوج. وذلك امرأة الغني فقد قالوا إن الزكاة تدفع إليها إذا كان لا يمونها. وكذلك أنّ الغني إذا كان بالغاً ولم يكن في حجر والده لم يشاركه
دفعت إليه الزكاة.
1 - في ا، ب: وكذلك إبن الغني. وهذا أصح من واحد.
- الزكاة في اللغة: النماء.
اصطلاحاً: مبلغ من المال فرض على الأغنياء ويرد علي الفقراء، حسب الآية القرآنية ثبت فريضة الزكاة بالكتاب والسنة
والإجماع. الدليل على نصاب الزكاة زكاة الزروع والثمار: قال الربيع حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله - - فيما) سقت السماء والعيون العشر، وماسقى بالدواب والقرب نصف العشر)) عن وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فك الحديث 324/ 1
- القيراط والدائق: نوع من العملة القديمة ويطلق القيراط في بعض البلاد على وحدة المساحة والله أعلم. - عدم جواز أعطاء الزكاة للوالدين ولمن عليك نفقته لأن رسول الله - - قال: أنت ومالك لأبيك)) الحديث وهو حديث صحيح والزكاة لا تعطي إلا من الأعلى للأدنى وأعطاد الزكاة للوالدين أشعارهم بالدنو
347
-