الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٨

228 -

قال أبو سعيد رحمه الله: السؤال هاهنا لا يقع موقع الإجماع فيها عرفنا، وإنما:

يقع موقع الاختلاف

رجع:

وعلى هذا يكون اعتقاده فى وليه من غير ترك منه لولاية وليه إلا على هذه الصفة، وإنما يكون وقوفه عنه برأى لا بدين، فافهموا ما يلزم فيه السؤال من موضع ما لا يلزم فيه السؤال.

وقد يكون وقوف السؤال على غير هذا، إلا أن كل وقوف السؤال إنما يكون برأى، ولا يكون بدين، لأنه إذا دان بالوقوف في موضع وقوف السؤال فقد دان بغير دين المسلمين، ومن دان بغير دين المسلمين فقد هلك

قال أبو سعيد رحمه الله: وليس له أن يدين فى هذا بالسؤال دينا يدين بذلك وإنما يعتقده على غير دينونة إذا كان موضع السؤال يقع موقع الاختلاف لا موقع

الدين

ومن جوابه الثاني رحمه الله.

وأعلمك أبي دائن بالبراءة ممن أوجب على الناس السؤال عن صحة بغي راشد بن النظر وموسى بن موسى بن على عَلَى الصلت بن مالك، وإنما يجب السؤال على من صح معه بفهما، ثم يشك في البراءة منهما من أجل بغهما، هذا يلزمه السؤال.