الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٥٨للميت منها ولد أو ولد ولد فللزوج منها الربع وللزوجة منه الثمن. وإن كن أربعاً فالثمن بينهن وللبنت النصف لا تزداد عليه فإن كانتا انثتين فلهما الثلثان، وإن كن فوق اثنتين فليس لهن إلا الثلثان وإبنة الأبن بمنزلة البنت إذا لم تكن إبنة صلب، وإن كانت إبنة صلب وإبنة إبن فلإبنه الصلب النصف ولإبنة الإبن السدس تكملة الثلثين ولا شيء لبنات الإبن مع بنات الصلب إذا ذهب الثلثان، إلا أن يكون معهن أخ فيرد عليهن للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخوات عصبة وحدهن مع البنات فإذا كانت إبنة فلها النصف وما بقي للأخت للأب والأم وإن لم يكن لأب وأم وكانت لأب قامت مقام الأخت للأب والأم. وإن لم تكن بنت ولا إبنة ابن وكان له أخت للأب والأم أو للأب فلها النصف فإن كانتا اثنتين إلى ما أكثر فهما الثلثان وما بقي للعصبة وإن كانوا اخوة رجالاً ونساء فللأخت للاب والأم النصف وللأخت للأب السدس تكملة الثلثين. وكذلك إن كن أخوات عدة للأب فإنما لهن مع الأخت للأب والأم السدس وإن كان مع الاخت للأب أو الأم أخت لها من الأب وللأم فلهما الثلثان، وليس للأخوات للأب عندهن شيء، وللجدة السدس أم الأم أو أم الأب إذا لم تكن أم. فإن كانتا الجدتان جميعاً فالسدس بينهما وقال من قال: إن الأب لا يحجب أمه عن السدس وإنما تحجب الجدة أم الهالك فإن لم يكونا هاتين الجدتين أم الأم وأم الأب وارتفع الميراث إلى الجدات الاربع وهن جدتا الأب وجدتا الأم فالسدس بينهن. وقال من قال غير ذلك وهذا أحب الينا. وكذلك إذا لم يكن هؤلاء وكان أعلا منهم فلهن الميراث وفي إذا استوين فايتهن كانت أقرب فلها الميراث.
ولا يتوارث أهل، ملتين ولا يتوارث، الحر والعبد ولا المسلم والمشرك ولا يحجب من لا يرث 10، ولا يرث قاتل عمد ولا خطأ.
والمجوسي" إذا كانت زوجته وهي (1) ابنته أو اخته أو نحو هذا ومات أحدهما ورث من الآخر بميراث الأرحام ولا يرث من قبل الحرام.
1 - في ب
:
وهو ابنته.
- 360 -